إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤
كذبا لم ينعقد و يصح مع تقديم القبول بان يقول تزوجتك فتقول زوجتك و لا يصح بغير العربية مع القدرة و يجوز مع العجز و لو عجز أحدهما تكلم كل بلغته و لو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد، و لا ينعقد بلفظ البيع و لا الهبة و لا الصدقة و لا التمليك و لا الإجارة ذكر المهر أولا، و لا الإباحة و لا العارية و لو قال أتزوجني بنتك فقال زوجتك لم ينعقد حتى يقبل و كذا ان قال زوجتني ابنتك و كذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك فيقول زوجتك و لا ينعقد بالكتابة للعاجز الا ان يضم (اليه- خ) قرينة تدل على القصد و يشترط التنجيز فلو علقه (على شرط- خ) لم يصح و اتحاد المجلس فلو قالت زوجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد و كذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب و لو أوجب ثم جنّ أو أغمي عليه قبل القبول بطل و لو زوجها الولي افتقر الى تعيينها إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح، و لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن و لم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل و ان قصد صح فان اختلفا في المعقود عليها، فان كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر انه وكّل التعيين اليه و عليه ان يسلم إليه المنويّة و لو مات قبل البيان أقرع و ان لم يكن رآهن بطل العقد.
[الثاني المحل]
(الثاني) المحل و هو كل امرأة يباح العقد عليها و سيأتي ذكر المحرمات إنشاء اللّه تعالى
[الثالث العاقد]
(الثالث) العاقد و هو الزوج أو وليّه و المرأة أو وليّها و كما يجوز للمرأة ان تتولى عقدها فكذا لها ان تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية فلا يصح عقد الصبي و لا الصبية و ان أجاز الولي و لا المجنون رجلا أو امرأة و لا السكران و ان أفاق و أجاز و ان كان بعد الدخول، و لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي و لا الشهود في شيء من الأنكحة و لو تؤامرا الكتمان لم يبطل و يصح اشتراط الخيار في الصداق لا في النكاح، و لو ادعى كل منهما الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد و توارثا و لو كذبه الآخر قضى على المعترف
الأسباب عند الكل و لا نسلم ان الصريح في الصريح سبب تام فيه، و الأقوى عندي انه لا يصح لان المعتبر نفس الصيغة المخصوصة بمادتها و صورتها و كل ما عداها غير معتبر لأن إقامة غير السبب مكانه من الاغلاط و هو اختيار المصنف في المختلف.