إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٩
جهته سوى النفقة المستقبلة ما لم يرجع في العوض ففي استحقاق النفقة حينئذ إشكال (١) و لو خالعها على نفقة عدتها لم يصح (لاستلزام) الثبوت النفي و ان كانت حاملا لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه و لو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا و قدرا، و لو قالت بعني عبدك و طلّقني بألف صح و بسطت على مهر المثل و قيمته و لو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شيء له عليها إذا لم تقبضه و لو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف و ان لم تكن قبضته.
[المطلب السابع في المبارأة]
المطلب السابع في المبارأة و صيغتها بارئتك على كذا فأنت طالق و لو قال عوض (بارئتك) فاسختك أو ابنتك أو بتتك أو غير ذلك من الكنايات صح لانّ الاعتبار انما هو بصيغة الطلاق و هي العلّة في البينونة و لو حذف هذه الألفاظ و اقتصر على قوله أنت طالق على كذا أو بكذا صح و كان مباراة إذ موضوعها الطلاق بعوض و يشترط فيها ما يشترط في الخلع من بلوغ الزوج و عقله و قصده و اختياره و كذا المرأة و ان تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ان كانت مدخولا بها غير يائسة و كان الزوج حاضرا و ان تكون الكراهية من كل منهما لصاحبه و أن تكون الفدية بقدر المهر أو أقل فتحرم عليه الزيادة بخلاف الخلع.
و اتباعها بلفظ الطلاق إجماعا و في الخلع خلاف (٢) و يقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة و ليس للرجل عليها رجعة فإن رجعت في العدة كان له الرجوع و مباحث الرجوع هنا كالخلع و إذا خرجت العدة و لم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدة فيها لم يكن لها الرجوع و جميع مباحث الخلع آتية هنا.
[١] أقول: هذه المسألة تقدم حكمها.
المطلب السابع في المباراة قال قدس اللّه سره: و اتباعها بلفظ الطلاق إجماعا، و في الخلع خلاف
[٢] أقول: قد تقدمت الإشارة إلى الخلاف فيه.