إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٨
فان نكلت حلف الزوج و غرمت فإذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول و تستعيد المهر.
[فروع]
فروع
[ (ألف) لو أقرّ بالرجعة في العدة]
(ألف) لو أقرّ بالرجعة في العدة قبل قوله لانه يملك الرجعة
[ (ب) لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة]
(ب) لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة فإن فسّر بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها اليه صح، و لو قال كنت أحبّها قبل النكاح أو أهينها فراجعتها اليه لم تصح الرجعة لأنه لم يردها الى النكاح
[ (ج) لو قال راجعتك صح]
(ج) لو قال راجعتك صح و ان لم يقل الى النكاح
[ (د) لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع]
(د) لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع ثم كذبت نفسها في اخبارها صحت الرجعة
[ (ه) صريح الرجعة راجعت و رجعت و ارتجعت]
(ه) صريح الرجعة راجعت و رجعت و ارتجعت و الأقرب في رددتها الى النكاح و أمسكت الصحة مع النية (١) و في
قال قدس اللّه سره: و صريح الرجعة راجعت (الى قوله) مع النية.
[١] أقول: هنا مسائل (ألف) قوله راجعت و رجعت و ارتجعت صريحة في الرجعة بالإجماع (و اعلم) ان مراده إذا اتصلت هذه الألفاظ بمظهر أو مضمر كأن يقول راجعت فلانة أو راجعتك فاما بمجردها فلا لانه لا يخفى انها قد لا تغني (ب) رددتها هل هو صريح أم لا قيل نعم لوروده في القرآن لقوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [١] و الرد مفسر بالرجعة و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ارددها اى راجعها الحديث (و قيل) لا، لانه لم يشتهر في الوضع الشرعي و لم يتكرر فلم يساوى الرجعة (ج) في قوله أمسكت قيل صريح لقوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٢] و فسر الإمساك بالرجعة (د) هل تصح الرجعة بقوله رددتها الى النكاح أو أمسكت نكاحها مع النية الأقرب عند والدي المصنف الوقوع (اما) على القول بأنهما صريحان فلا كلام و (اما) على العدم فلأنها كناية و تصح بالكناية مع النية لدلالتها على الرجعة (و لأنها) تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة فجازت بالكناية لأنها إذا صحت بالفعل لدلالته على الرضا فباللفظ اولى (و قيل) لا- لأن الأسباب الشرعية انما هي بوضع الشارع (و لأن) الكناية اما ان يقترن بها قرينة يزول معها الاحتمال أولا (فالأول) صريح (و الثاني) يكون أعم و لا دلالة للعام على الخاص و (قيل) هنا
[١] البقرة ٢٢٨.
[٢] البقرة- ٢٣٠