إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٩
[ (ألف) ان يكون لهم ثلث صحيح]
(ألف) ان يكون لهم ثلث صحيح كثلاثة أو ستة أو تسعة و قيمتهم واحدة و لا مال سواهم، فيقسمون ثلاثة أقسام قسما للحرية و آخرين للرقيّة و يكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية و في آخرتين رقيّة و تستر، ثم يقال لرجل لم يحضر اخرج على اسم هذا القسم فان خرجت رقعة الحرية عتق و ان خرجت رقعة الرقّ رق، و أخرجت أخرى على آخر فان خرجت رقعة الحرية عتق و رقّ الثالث و ان خرجت رقعة الرق عتق الثالث (أو يكتب) اسم كل قسم في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها و يرق الباقيان و ان اخرج على الرقية يرق المسمون فيها ثم يخرج اخرى على الرق فيرق المسمون فيها و يعتق الثالث و ان اخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها و رق الثالث.
[ (ب) يمكن قسمتهم أثلاثا و قيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها]
(ب) يمكن قسمتهم أثلاثا و قيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها- كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف و كل واحد من الآخرين الفان و قيمة كل من الباقين ألف فنجعل الأوسطين جزءا و واحدا من الأولين و آخر من الآخرين جزءا و كذا الثالث و يعتمد القرعة كما تقدم
[ (ج) ان يكون عددهم متساويا و قيمتهم مختلفة و لا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد و القيمة معا]
(ج) ان يكون عددهم متساويا و قيمتهم مختلفة و لا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد و القيمة معا بل بكل منهما منفردا- كأن يكون قيمة احد ألفا- و قيمة
رقاع ثم يخرج على الرق أو الحرية (و الثاني) ان يكتب في الرقاع الرق و الحرية و يخرج على أسماء العبيد و الأول أخصر (لأن) الثاني يحتاج فيه الى إعادة القرعة ثم ذكر للقسم الأول طريقين (الأول) ان يجمع بين أكثر من واحد في رقعة واحدة (و الثاني) ان لا يجمع (اما الأول) فهو المذكور في هذا الكلام الى قوله (و يحتمل عدم التجزية) و ذكر هيهنا القرعة بالرقاع (لإطباق) الفقهاء عليها (و لأنها) أبعد عن التهمة و أقرب الى إظهار ما يخرج- مثال الفرض المذكور ان يكون قيمة واحد ألفا و ثمانمائة و الآخر ألفا و مأتين و اليه أشار بقوله (و اثنين ثلاثة آلاف) و آخر قيمته ثلاثمائة و آخر قيمته سبعمأة و اليه أشار بقوله (و قيمة الاثنين ألف) (و الآخر قيمته ألف- خ) فيجعل الذي قيمته ألف و ثمانمائة جزء و الآخر و هو الذي قيمته ألف و مأتان مع الذي قيمته ثلاثمائة جزء فمجموعهما ألف و خمسمائة و الذي قيمته سبعمأة مع الذي قيمته ألف جزء فيحصل ثلاثة أقسام- قسم قيمته ألف و ثمانمائة- و قسم قيمته ألف و سبعمأة- و قسم قيمة ألف و خمسمائة (و وجه هذا الاحتمال) ان الشرع راعى فيما لا يمكن