إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٦
[ (و اما) الخصاء]
(و اما) الخصاء فهو سلّ الأنثيين و في معناه الوجاء و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و في المتجدّد بعده قول (١)
[ (و اما) العنّة]
(و اما) العنّة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج و يضعف الذكر عن الانتشار و هو سبب لتسلّط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطي و عجزه عن وطيها و وطى غيرها فلو وطئها و لو مرّة واحدة (أو) عنّ عنها دون غيرها (أو) عنّ قبلا لا دبرا فلا خيار، و يثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدّد بعده بشرط عدم الوطي لها و لغيرها و لو بان خنثى فإن أمكن الوطي فلا خيار على رأى و الّا ثبت (٢) و لا يردّ الرجل بعيب سوى ذلك.
[ (و اما المرأة)]
(و اما المرأة) فالمختص بها سبعة- الجذام- و البرص- و القرن- و الإفضاء- و العمى- و العرج- و الرتق
[ (اما الجذام)]
(اما الجذام) فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم و يبس الأعضاء و لا بدّ و ان يكون بيّنا فلو قوى الاحتراق أو تعجّر الوجه أو استدارت العين و لم يعلم كونه منه لم يوجب فسخا
[ (و اما البرص)]
(و اما البرص) فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم و لا اعتبار بالبهق [١] و لا بالمشتبه به
[ (و اما القرن)]
(و اما القرن) (فقيل) انه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطي (و قيل) انه لحم ينبت في الرحم يسمى العفل فان منع الوطي أوجب الفسخ و الا فلا (٣)
الضرر (و يحتمل) الفسخ بحصول السبب.
قال قدس اللّه سره: و اما الخصاء (الى قوله) و في المتجدد بعده قول.
[١] أقول: للشيخ قول بأنه يفسخ بالمتجدد بعد العقد و هو قول ابن البراج لان به انقطاع النسل و فيه ضرر عظيم (و وجه) العدم أصالة بقاء اللزوم.
قال قدس اللّه سره: و لو بان خنثى (الى قوله) و الا ثبت.
[٢] أقول: القولان في ثبوت الخيار و عدمه للشيخ في موضعين من المبسوط و نفى في الخلاف الخيار و هو الوجه عندي لأنه زيادة آلة كالإصبع الزائدة.
قال قدس اللّه سره: و اما القرن (الى قوله) و الا فلا.
[٣] أقول: الغالب في عبارة الفقهاء فتح الراء و في لسان أهل اللغة بسكونها إذا عرفت ذلك (فنقول) القول الأول للشيخ في المبسوط و الثاني حكاه في المبسوط قولا لبعضهم (و أقول) انه ان اعتبر الوضع اللفظي فهو مسألة من علم اللغة و ان اعتبرت الحقيقة فهي مسألة من علم التشريح و الفقيه يتسلمها و يبحث عن القدر المشترك و هو كل ما منع الوطي
[١] البهق بياض في الجسد لا من برص (أقرب الموارد)