إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣١
و ان لم تأذن و يلحق به الولد و ان عزل و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان و لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة و لا إيلاء و لا لعان على رأى (١) و يقع الظهار على رأى (٢)، و لا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أولا و لو شرطاه
النكاح الإيجاب تسمية للجزء باسم الكل مجازا (و اما الثاني) فنقول الظاهر ان الشيخ قصد ذلك و سمى الإيجاب بالنكاح مجازا تبعا للرواية لأنه أسبق و أشبه بالعلة الفاعلية و القبول بالقابلية و حكم ابن إدريس بأن مراد الشيخ بقوله (بعد العقد) بعد تمام العقد و هو بعد القبول و حجة الشيخ على ما فسره ابن إدريس ما رواه عبد اللّه بن بكير في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز [١] و الجواب ابن بكير لا يعمل على ما ينفرد بروايته خصوصا مع قيام الدليل على نقيضه.
قال قدس اللّه سره: و لا يقع بها طلاق (الى قوله) على رأى.
[١] أقول: قال المرتضى يقع بها اللعان و الإيلاء، و قال الشيخ و أبو الصلاح و ابن إدريس لا يقع و هو الصحيح و سيأتي.
قال قدس اللّه سره: و يقع الظهار على رأى.
[٢] أقول: هذا قول سيد المرتضى و ابى الصلاح و ابن زهرة و هو الأصح عندي و قال ابن إدريس لا يقع بها ظهار و يظهر من كلام ابن الجنيد و الصدوق ذلك لأنهما قالا لا يقع الظهار الّا موقع الطلاق و اختاره ابن ابى عقيل و أقول أحد الأمرين لازم اما ان المنقطع لا يقع أو يقع بها اللعان و الظهار و الأول منتف إجماعا منا، فثبت الثاني بيان الملازمة انّها ليست بملك يمين فان لم تكن زوجة حرمت لانحصار المحلل في الزوجة و ملك اليمين لقوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [٢] و ان كانت زوجة دخلت تحت عموم آيتي الظهار و اللعان و لا يخصص خصوص السبب (احتج) المانع بأن الأصل بقاء الإباحة و النص انما جاء في قضية الدوام فيبقى غيره على أصل بقاء الإباحة (و الجواب) ان حقيقة النص عامة و الاعتبار بعموم الصيغة و لا اعتبار بالسبب.
قال قدس اللّه سره: و لا توارث بين الزوجين (الى قوله) بطلان الشرط
[١] ئل باب ١٩ خبر ٢ من أبواب المتعة
[٢] المؤمنون ٧