إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦
و يشترط وصول عينه خالصا الى المحل من الثدي فلو احتلب ثم وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له [١] فأكله أو القى في فم الصبي مائع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة
[الركن الثالث المحل]
(الركن الثالث) المحل و هو معدة الصبي الحيّ فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا و لا زوجته حليلة ابن و لا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين.
[المطلب الثاني في شرائطه و هي ثلاثة]
المطلب الثاني في شرائطه و هي ثلاثة
[الأول الكمية]
(الأول) الكمية و يعتبر التقدير بأمور ثلاثة (امّا) ما أنبت اللحم و شد العظم (أو) إرضاع يوم و ليلة (أو) خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان (١)، و لا حكم لما دون
قال قدس اللّه سره: و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة (إلى قوله) و في العشر قولان.
[١] أقول: المصنف اختار في المختلف اختيار المفيد و هو التحريم بالعشر و هو اختيار سلار و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و كتابي الاخبار لا يحرم أقل من خمسة عشر رضعة و كلا القولين لابن إدريس (احتج المصنف) في المختلف بقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [١] و هو يصدق على القليل و الكثير ثم خص بما روى الفضيل بن يسار في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع الا المخبور، قال الفضيل قلت و ما المخبور قال أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو امة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام [٢] و أورد أن في طريقها محمد ابن سنان و فيه قول (قلنا) ذكر شيخنا والدي المصنف في كتاب الرجال رجحان العمل بروايته (و لان) العشر ينبت اللحم و كل رضاع أنبت اللحم فهو محرّم فالعشر محرمة (اما الصغرى) فلما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام الى
[١] تجبن اللبن صار جبنا و الجبن بتثقيل النون الجبن الذي يؤكل- أقرب الموارد.
[٢] النساء ٢٧
[٣] ئل ب ٢ خبر ١١ من أبواب ما يحرم بالرضاع