إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٨
و لو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد و حرم وطؤها فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف (١)
المزوجة لغير عبده بعد الدخول أو باعها (فعلى) كون المهر له لا مهر هنا فيخلو العقد و الوطي عن استحقاق عوض مع كونه بعقد صحيح و هو غير معهود في الشرع (و ان قلنا) بوجوب إعطائها من كسب العبد فالمهر هنا عليه.
(د) ان يكون بعد الدخول و قبل التسمية، و الاشكال فيه كما سبق (و اعلم) انه على القول بكون مهر العبد في كسبه أو في رقبته (يحتمل) انتقاله بعد العتق الى ذمته في كل الصور المذكورة إلّا مع عدم التسمية و موت أحدهما قبل الدخول، و انما قلنا بثبوته هنا على العبد لان النكاح سبب لثبوت مهر فقبل العتق وجد مانع و هو ملكية المولى للعبد و المهر و قد زال هذا المانع بالعتق فأثّر السبب، و هذه المسألة و أمثالها تسمّيها الفقهاء من المسائل المسلسلة و إشكالها لتكافؤ الاحتمالات فيها و كثرة أصولها و فروعها و كل أصل يبتني عليه لا يخلو من اشكال و الأقوى عندي في هذه المسائل انه عقد و كل ما لم يسم مهر كمفوضة البضع قبل الدخول أو بعده و كلما سمى يلزم بعد العتق و يكون للمرئة على الزوج.
قال قدس اللّه سره: و لو اشترى الحر حصة أحد الشريكين (الى قوله) خلاف
[١] أقول: إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين باذنها ثم اشترى الزوج نصيب احد الشريكين من زوجته بطل العقد اى عقد النكاح و حرم وطيها ثم (نقول) هل يحل له وطيها في حال الشركة بسبب ما أم لا فيه لأصحابنا قولان (أحدهما) لا مطلقا و هو قول ابن الجنيد لان البضع لا يتبعض إجماعا و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [١] و التفصيل قاطع للشركة (و فيه نظر) لصدقه في منع الخلوّ خاصة لا منع الجمع و المطلوب الثاني و لا دلالة للعام على الخاص (و ثانيهما) الإباحة بسبب مّا ثم اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة (ألف) انها مباح بإباحة الشريك لا غير لأنها تمليك فاتحد السبب و هو ملك المنفعة و يؤيّده رواية محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السّلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال
[١] المؤمنون ٦