إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١٨
حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه حتى يتخير أحدهما و لا يجبر على الطلاق بعينه و لا يطلّق عنه فان صبرت لم يعترض (لها- خ) و لو كان الظهار مشروطا جاز
مدّ من طعام) فان [١] لم يجد تصدق بما يطيق و كذا قال ابنه في المقنع ثم قال فيه و روى في حديث آخر انه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، و قال ابن البراج يصوم ثمانية عشر يوما، و قال ابن حمزة إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام (ج) إذا عجز عن البدل الذي هو الصيام و الإطعام على اختلاف الأقوال فيه- اختلف أقوال الفقهاء هنا فقال المفيد و الشيخ و ابن البراج و ابن بابويه لا يحل له وطيها و لا يقوم الاستغفار مقام الكفارة و بدلها، و قال ابن حمزة و ابن إدريس يكفيه في ذلك الاستغفار في حل الوطي و لا يجب عليه قضاء الكفارة و هو اختيار والدي قدس اللّه سره.
(احتج) الأولون بالآية و إثبات بدل للواجب بنص متأخر نسخ (و أجيب) بالمنع و قد حقق في الأصول (احتج) والدي بأصالة براءة الذمة و اباحة الوطي و إيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير المقدور فيكون مدفوعا و بما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السّلام في الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر اللّه و لينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع و قد اجزء ذلك عنه عن الكفارة الحديث [٢] و الأقوى عندي تحريمها الى ان يكفّر بإحدى الخصال الثلاث المذكورة في القرآن (لما) تقدم و ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه ان يجامعها و فرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان تكون معها و لا يجامعها [٣] (احتج) الشيخ على الاكتفاء بثمانية عشر يوما عند العجز عن الخصال الثلاث بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل
[١] مقول قوله قال ابن بابويه.
[٢] ئل ب ٨ خبر ١ من أبواب الكفارات.
[٣] ئل باب ٦ خبر ١ من أبواب الكفارات.