إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧١
(١) أقول: منشأ النظر (امتناع) النكاح قبل الدخول من قبل مستحقه فأسقط المهر كالردة و كالفسخ قبل الدخول بسبب من المرأة فإنه يسقط المهر (و لان) استحقاق السيد بالمعاوضة على ملكه و قد أتلف هو عوضه الذي عليه قبل القبض فيسقط الآخر كالمعاوضة المالية المحضة (و من) أنها فرقة حصلت بالموت فكانت كما لو ماتت حتف أنفها (و التحقيق) ان يقال ان هذه المسألة مبنية على مسألة في الكلام (و هي) ان المقتول لو لم يقتل قال بعضهم كان يعيش قطعا و قال بعضهم يموت قطعا (فعلى الثاني) لا يسقط كالموت حتف أنفه لانه بانتهاء العمر و الاشكال انما هو على الأول (و الحق) انه لا يسقط ثم ذكر المصنف مسألتين (إحداهما) انه لو قتلها أجنبي لم يسقط شيء من المهر و لم يضمن الأجنبي لأن ضمان ما عدا النفس يدخل فيها (الثانية) الحرة لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها لأن الأصل البقاء و تخالف الأمة بأن ملك الحرة المهر لا بالمعاوضة المالية بخلاف الأمة كما تقدم (و لأن) الحرة مسلّمة إلى زوجها بالعقد و لهذا كان له منعها من السفر و السفر بها بغير اختيارها و الأمة لا تصير مسلّمة بالعقد فإنه للسيد ان يسافر بها لا الزوج (و اعلم) ان الاحتمالين في قتل المولى بالنقل و التخريج و لهذه الفوائد ذكر الحرة لا لثبوت الاحتمال في سقوطه بقتلها نفسها