إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٦١
إذا وطئ مملوكته فجائت بولد لستة أشهر فصاعدا وجب عليه الاعتراف به فان نفاه انتفى من غير لعان فان اعترف به بعد ذلك الحق به و ان اعترف به أولا ثم نفاه لم يصح نفيه و الحق به، و لو وطئها المولى و الأجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد و ولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به و اغرم حصص الباقين من قيمة امه و قيمته يوم سقط حيا، و لو ادعاه واحد الحق به و اغرم حصص الباقين من القيمتين و لا يجوز نفى الولد لموضع العزل فان نفاه انتفى من غير لعان، و لو انتقلت إلى موالي فوطئها كل واحد بعد انتقالها اليه من غير استبراء فالولد للأخير إن وضعته لستة أشهر من وطيه و الا فللذي قبله ان كان لوطيه ستة أشهر و الّا فللسابق عليه و هكذا، و لو وطئها آخر فجورا بعد وطى المولى فالولد للمولى و ان حصلت أمارة انه ليس منه لم يجز الحاقه به و لا نفيه عنه (و ينبغي) ان يوصى له شيء و لا يورثه ميراث الأولاد و فيه اشكال (١): و كذا في تملكه أو تملك الوارث له (٢) و لو اشترى حبلى فوطئها قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام كره له بيع الولد و ينبغي ان يعزل له قسطا من ماله و يعتقه الّا ان يكون قد عزل عنها أو وطيها بعد المدة.
قال قدس اللّه سره: و لو وطئها آخر (الى قوله) و فيه إشكال.
[١] أقول: منشأه الرواية و عمل أكثر الأصحاب و قوله عليه السّلام الولد للفراش، و لانه لا اعتبار بأمارة النفي مع العلم بوجود سبب الإثبات، (و اعلم) ان السبب المقتضى لا لحاقه به اما ان يكون موجودا أولا و الأول يوجب عليه وجوب استلحاقه و تحريم نفيه و الامارة لا تعارضه و ان لم يوجد لم يجز الحاقه (و من) حيث الرواية فمن ثم استشكله المصنف (و لأنه) ان لم يلتحق به لم ينعتق الا من الوصية و لم يذكروا ذلك
قال قدس اللّه سره: و كذا في تملكه أو تملك الوارث له.
[٢] أقول: الإشكال هنا في موضعين (ألف) في تملكه للمال (و لا يقال) انه لو لم يكن حرا لم تصح الوصية له لأن الوصية له من مالكه لو لا الحرية و تصح الوصية من المالك للمملوك بل يقال لو كان مملوكا لانتفى لاستحالة تملك الأب الابن لكن لم يجز نفيه للرواية فلو كان مملوكا لزم ان يكون قد حكم في الواحد بحكمين متنافيين و هو