إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١
يستحب لها ان لا تستقل من دونهما بالنكاح و ان توكل أخاها مع عدمهما و ان تخلد إلى أكبر الاخوة و ان تتخير خيرته لو اختلفوا و لو عضلها الولي و هو ان لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا.
[المطلب الرابع الكفاية]
المطلب الرابع الكفاية معتبرة في النكاح فليس للمرأة و لا للولي التزويج بغير كفو و المراد بها التساوي في الإسلام و الايمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها و يجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات و ليس له ان يتزوج بكافرة حربية إجماعا و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة (١)
و جدّها و ليس لأحدهم الانفراد به و هو اختيار ابى الصلاح (ه) ان لها ان ينكح نفسها متعة بدون إذن أبيها لكن لا يطأها في الفرج ذكره الشيخ رواية في النهاية و اختاره ابن البراج، و الحق عندي اختيار والدي المصنف و هو عام في المدخول بها و غيرها، و ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال يستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [١] و ما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فإن أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها فان لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليّها [٢] جعل ولاية المال مدارا لولاية النكاح وجودا و عدما (و احتج) الشيخ بما رواه ابن ابى يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها [٣] و رواية زرارة لا تعارضها لان الصحاح مقدمة على غيرها (و احتج) من جمع بالجمع بين الروايات.
المطلب الرابع في الكفاية قال قدس اللّه سره: و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة.
[١] أقول: النص و الإجماع على تحريم من عدا الكتابيّات من الكفار و اما الكتابيات
[١] ئل باب ٩ خبر ١ من أبواب عقد النكاح.
[٢] ئل باب ٩ خبر ٥ من أبواب عقد النكاح.
[٣] ئل باب ٦ خبر ٥ من أبواب عقد النكاح.