إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٥
و نصف الصغيرة و على كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول و الّا فلا رجوع لبقاء النكاح بحاله فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع.
[و لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما الصغيرة]
و) لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما الصغيرة و لم يدخل انفسخ النكاح لأن المرضعة ان كانت الأم فالكبيرة أخت و ان كانت الأخت فخالة و ان كانت الجدة فالصغيرة خالة. (١)
[ز لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه]
(ز) لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و كذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر.
[ح لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح]
(ح) لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح لان المرتضع ان كان هو الزوج فهو اما عم زوجته أو خال و ان كانت الزوجة فهي عمة أو خالة لزوجها
[ط لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته]
(ط) لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.
[ى لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع]
(ى) لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع و لا أختها منه و لا عمتها منه و لا خالتها و لا بنات أختها و لا بنات أخيها و ان حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
[يا حرمة الرضاع تنشر الى المحرمات بالمصاهرة]
(يا) حرمة الرضاع تنشر الى المحرمات بالمصاهرة فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع و لا حلائل أبنائه منه و لا أمهات نسائه و لا بناتهن منه.
هنا (و ان قلنا) بالضمان ففيه هنا نظر ينشأ (من) عدم القصد و عبارة الأصحاب تومئ إلى اشتراطه (و من) حيث انه إتلاف للبضع و الحق عندي الضمان هنا كما تقدم لأنه إتلاف للمهر فيتعلق بمال الصغيرة بالنص.
قال قدس اللّه سره: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما (الى قوله) فالصغيرة خالة.
[١] أقول: ينشأ (من) قوله عليه السّلام لا ينكح المرأة على عمتها و لا على خالتها [١] و هي عامة (و من) ان هذه النسبة ليست علة في التحريم بانفرادها بل مع عدم إذن العمة و الخالة و لا يعتبر هنا لان هذه النسبة تجددت بعد لزوم العقد فلا يتحقق إدخال بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة و الأصل بقاء الإباحة.
[١] ئل ب ٣٠ خبر ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.