إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٠
حيوته اعتدت بثلاثة أقراء و لا اعتبار بحرية الزوج و رقّه في جميع ما تقدم و المعتق بعضها كالحرة و المكاتبة المشروطة و التي لم تؤد كالأمة و لو أدّت في الأثناء فكالحرة، و لو اعتقت بعد مضىّ قرئين أو شهر و نصف خرجت من العدة و لو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب إكمال عدة الحرة. (١)
[المطلب الثاني في الاستبراء]
المطلب الثاني في الاستبراء و هو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه و زواله- فمن ملك جارية موطوئة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء فان كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطى شبهة لم ينقض الاستبراء الا بوضعه أو مضى أربعة أشهر و عشرة أيام فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك و يجوز في غير القبل و يكره بعدها، و لو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة و ان بلغت سن الحيض و لم تحض فبخمسة و أربعين يوما و كذا يجب على البائع الاستبراء و يسقط استبراء المشتري بإخبار الثقة بالاستبراء أو إذا كانت لامرأة أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا و لو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح و حلّ له وطؤها من غير استبراء و استبراء المملوك كاف للمولى، و لو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء و لو عاد المرتد من المولى أو الأمة حلّ له الوطي من غير استبراء و لو طلق الزوج لم تحل على المولى الّا بعد العدة و يكفى عن الاستبراء، و لو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان و كذا لو استبرأها في حال الإحرام، و لو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها و لم تفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج
و لا تكتحل و لا تختضب [١] و لان قوله لا يحل لامرأة تؤمن باللّه دليل على لزوم التكليف به التكليف بالايمان.
قال قدس اللّه سره: و لو التحقت الذمية (إلى قوله) عدة الحرة.
[١] أقول: وجه القرب وجوبها ابتداء فلا تسقط بالرق المتجدد لأصالة البقاء (و من) انها امة و الحق الأول.
[١] سنن ابى داود (ج ٢) باب فيما تجتنبه المعتدة.