إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٩
[المطلب الخامس في الاختلاف]
المطلب الخامس في الاختلاف لو ادعى الإنفاق و أنكرته فإن كان غائبا فعليه البيّنة فإن فقدت حلفت و حكم لها و ان كان حاضرا معها فكذلك على اشكال (١)، و لو كانت الزوجة امة و اختلفا في النفقة الماضية فالغريم السيّد ان صدق الزوج سقطت و الا حلف و طالب (أما الحاضرة) فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها كالإيلاء و العنّة و لو ادعت أنه أنفق نفقة المعسر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل، و لو صدقها و أنكر اليسار فالقول قوله ان لم يثبت له أصل مال و كذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة، و لو دفع الوثني نفقة لمدة ثم أسلم و خرجت العدة استرجع من حين الإسلام، فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين، و لو ادعت الاذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين و كذا لو أنكر التمكين (اما) لو ادعى النشوز قدم قولها مع اليمين و لو ثبت فادعت العود إلى الطاعة قدم قوله مع اليمين و لو ادعت انها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلّا بالبينة و لو ادعت البائن انها حامل دفع إليها نفقة كلّ يوم في أوله فإن ظهر الحمل و الّا استعيدت و في إلزامها بكفيل اشكال (٢)، و لو قذف الحامل بالزنا و اعترف بالولد فعليه النفقة
المطلب الخامس في الاختلاف قال قدس اللّه سره: و لو ادعى الإنفاق (إلى قوله) على اشكال.
[١] أقول: قد تقدمت هذه المسألة.
قال قدس اللّه سره: و لو ادعت البائن انها حامل (الى قوله) إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) انها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت بعد و انما حكم الشارع لها بالنفقة لتعذر إثبات موجبها و لا يعلم الّا بعد الوضع فلو أخرناها الى الوضع لزم الإضرار بالمرأة و يسقط على قول من يقول انها للحمل فجمع بين الحقين بان دفعت إليها (و تكفل- خ) بكفيل و الوضع كاشف عن استحقاقها و عدمه عن عدمه (و من) حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها به و مبنى القولين ان دعوى الحمل موجبة بشرط عدم ظهور الكذب أو بشرط الحمل و تصديقها لتعذر إثباته (فعلى الأول) لا يلزم بالكفيل (و على الثاني) يلزم. و الحق عندي الدفع إليها بكفيل (و اللّه اعلم).