إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥
الزوال و الغروب الى ذهاب الشفق، و في المحاق، و في ما بين طلوع الفجر و الشمس، و في أول ليلة كل شهر الّا رمضان و ليلة النصف و سفرا مع عدم الماء و عند هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عاريا و محتلما قبل الغسل أو الوضوء، و يجوز مجامعا من غير تخلّل غسل و مع حضور ناظر اليه و النظر [١] الى فرج المرأة مجامعا و استقبال القبلة و استدبارها و في السفينة و الكلام بغير ذكر اللّه.
[المبحث الرابع يجوز النظر الى وجه من يريد نكاحها]
(الرابع) يجوز النظر الى وجه من يريد نكاحها و كفيها مكررا و إليها قائمة و ماشية و ان لم يستأذنها و بالعكس (و روى) الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب (١)، و الى
عنى الثاني لم يتم فالغلط من اشتراك اللفظ و اختار المصنف في المختلف عدم تملكه بالأخذ و اختار الشيخ في المبسوط انه يملك بالأخذ و سيأتي وجه كل واحد.
قال قدس اللّه سره: (د) و يجوز النظر الى وجه من يريد نكاحها و كفيها (الى قوله) و روى الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب.
[١] أقول: لا نعلم خلافا بين علماء الإسلام في جواز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها مكررا- فشرط جواز النظر المذكور ارادة نكاحها و إمكانه عادة بالنظر الى حالها و حاله و خلوّها من موانع النكاح حال النظر كالعدّة بالإجماع و وقته عند اجتماع هذه الشرائط (و قيل) عند تحريم الخطبة على الخطبة و الأول أصح و لا يشترط اذنها عندنا لإطلاق الخبر بالجواز لقوله عليه السّلام من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها [١] و هو مجمل ثم بيّنه عليه السّلام بقوله لصحابى خطب امرأة- انظر الى وجهها و كفيها [٢] و المراد بقوله يجوز- الإباحة- لا الأعم الشامل لها و للندب (قالوا) فلينظر- أمر فيستحب لانتفاء الوجوب إجماعا (قلت) هذا مثل فاصطادوا [٣] و لا
[١] اى يكره النظر إلى إلخ.
[٢] المستدرك باب ٢٩ خبر ٣ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] المستدرك باب ٢٩ خبر ٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[٤] المائدة- ٤