إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٠
و لو أطلق اللفظ فعلى اىّ الاحتمالين يحمل اشكال (١) و لو قال لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة بانفرادها فمن طلقها وفّاها حقها و لم تنحل اليمين في البواقي و كذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة و كان الإيلاء ثابتا في البواقي، و لو قال لا وطئتك سنة الّا مرة لم يكن موليا في الحال إذ له الوطي (في الحال- خ) من غير تكفير فان وطئ و قد بقي أكثر من أربعة أشهر صحّ الإيلاء و كان لها المرافعة و الّا بطل حكمه و كذا لو قال لا جامعتك الا عشر مرأة أو ما زاد فإذا استوفى العدد صار موليا ان بقيت المدة، و لو قال و اللّه لا أجامعك إن شئت فقالت شئت انعقد ان قلنا بالمشروط (و هل) يختص المشية بالمجلس اشكال. (٢)
[ (د) (المدة)]
(د) (المدة) الإيلاء ان يحلف على الامتناع مطلقا أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا الى فعل لا يحصل الّا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا كقوله و هو بالعراق حتى أمضي إلى الهند و أعود أو ما بقيت و لو قال لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل و هو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء لم يكن موليا و لو قال حتى ادخل الدار فليس بإيلاء لإمكان التخلص من التكفير بالدخول و هو مناف للإيلاء و لو حلف (ان- خ) لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد
قال قدس اللّه سره: و لو أطلق اللفظ فعلى اى الاحتمالين يحمل إشكال
[١] أقول: إذا أطلق قوله و اللّه لا وطئت واحدة منكن و لم ينو التعميم اى لزوم الكفارة بوطي أيّ واحدة كانت و لا التخصيص بواحدة خاصة و إليهما أشار المصنف بقوله (فعلى اىّ الاحتمالين يحمل قال فيه إشكال) منشأه ان اللفظ محتمل لكل منهما فترجيح أحدهما على الآخر بغير مخصص ترجيح بلا مرجّح (لا يقال) الأول أولى لاشتهاره عند الإطلاق و الاستعمال (و لأن) النكرة في سياق النفي للعموم (لأنا) نقول الأصل الإباحة و التحريم حادث سببه الإيلاء و لم يعلم وجوده و العلم بذي السبب موقوف على العلم بسببه.
قال قدس اللّه سره: و لو قال و اللّه لا أجامعك (إلى قوله) إشكال
[٢] أقول: ينشأ (من) انه المفهوم عرفا و المتيقن (و من) انه من حيث المفهوم أعم و لا دلالة للعام على الخاص و قوى الشيخ في المبسوط اشتراط كونه في المجلس