إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٦
فأيهما أوقعه كان واجبا
[ (و اما) مندوب]
(و اما) مندوب كما في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق
[ (و امّا) مكروه]
(و امّا) مكروه كما في حالة التيام الأخلاق
[ (و اما) محظور]
(و اما) محظور كطلاق الحائض و النفساء و الموطوئة في مدة الاستبراء.
[ (و أيضا) الطلاق اما بدعي أو شرعي]
(و أيضا) الطلاق اما بدعي أو شرعي
[ (فالأول) طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور]
(فالأول) طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور و عدم الحمل و الموطوئة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة و لا صغيرة و لا حامل و الطلاق ثلاثا و الكل باطل إلّا الأخير فإنه يقع واحدة.
[ (و اما الشرعي) فإما طلاق عدة أو سنة]
(و اما الشرعي) فإما طلاق عدة أو سنة
[ (فالأول) يشترط فيه الرجوع في العدّة و المواقعة]
(فالأول) يشترط فيه الرجوع في العدّة و المواقعة، (و صورته) ان يطلق على الشرائط، ثم يراجع في العدة و يواقع، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح (زوجا- خ) غيره فإذا فارقته ثم عادت اليه ففعل كالأول ثم تزوجت بالمحلل ثم فارقته و عادت الى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه ابدا في التاسعة
[ (و اما) طلاق السنة]
(و اما) طلاق السنة فان يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة و يعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر و يتركها حتى تخرج من العدة، ثم يتزوجها بعقد جديد و مهر جديد، ثم يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح غيره و لا تهدم عدتها تحريمها في الثالثة و لا تحرم هذه مؤبدا.
و قد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي و هو الشرعي فيكون أعم. و لو راجع في العدة و طلّق قبل المواقعة صح و لم يكن طلاق عدة و لا سنة بالمعنى الأخص و كذا لو تزوجها و طلق قبل الدخول.
و لو طلق الحامل و راجعها جاز أن يطأها و يطلقها ثانية للعدة إجماعا و في السنة قولان (١)
المقصد الثاني في أقسام الطلاق قال قدس اللّه سره: و لو طلق الحامل (الى قوله) و في السنة قولان.
[١] أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) قول على بن بابويه في رسالته و ابنه في المقنع و هو انه إذا راجع الحبلى قبل ان تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلقها و لم يفصّلا