إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٨
الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصة فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم و المطالبة أو نقص ضمن و الّا احتمل الضمان لانه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة و عدمه لأنه امانة و لو نقصت الأم أخذت النصف و أرشه سواء كانت قد طالبت و امتنع أو لم تطالب (١) و لو ارتدت قبل الدخول رجع بما سلمه إليها فإن نمى فالزيادة لها و لو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد (و يحتمل) عدمه لأنه زيادة ظهرت بالانفصال. (٢)
[ (ب) لو أصدقها حليّا فكسرته فأعادت صنعة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار]
(ب) لو أصدقها حليّا فكسرته فأعادت صنعة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار فإن
[١] أقول: وجه كونه أمانة ان اليد ليست عادية و لا هو معقود عليه منه كالمبيع قبل قبضه فصار كما لو أطارت الريح ثوبا في منزله و هذا هو الأصح عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو أصدقها امة (الى قوله) بالانفصال
[٢] أقول: إذا أصدقها أمة حاملا و دخل الحمل بأحد الأمرين اما بشرط دخوله كمذهب والدي المصنف قدس اللّه سره أو بعدم اشتراط خروجه كالإطلاق كمذهب الشيخ الطوسي ثم طلقها قبل الدخول (فان) كان قد طلقها و هي حامل بعد فله نصفها حاملا قطعا (و ان) طلقها و قد ولدت فالكلام في الولد و في الأمّ فوالدى المصنف لم يذكر حكم الام لما يأتي و اما الولد فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) رجوعه بنصف العين لأنه أمهرها رقبتين لانه يضمن الحمل و يفرد بالملك كما لو اذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد فإنه يكون الولد لمولى الأب فله نصف الام و نصف الولد لأنهما معا المفروض و قال تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [١] و (ثانيهما) أنه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها لانه قبله لم يفرد بالتقويم قال الشيخ و لم يعرف (لم يفرد- خ ل) ملكيته و لم يقابله قسط من الثمن فالزيادة على القولين ظهرت في ملكها فيكون للزوج أرش ما بين كونها حاملا و مجهضا لأنه قيمة الحمل إذ لا يقوم بانفراده و هذا هو الأصح عندي و الى هذا أشار بقوله (و يحتمل عدمه) لا إلى انه لا شيء للزوج بسبب الولد و اما الأم فله نصف عينها عند الكل فان حرمنا التفريق غرمت له نصف القيمة و الا فلا.
قال قدس اللّه سره: الثاني لو أصدقها حليا (الى قوله) و قيمة الصنعة
[١] البقرة ٢٣٧