إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٦
..........
من ان الثالثة معطوفة على المطلقة و هي إحداهما مطلقا سواء كانت الأولى أو الثانية فظاهر إذ الثالثة مطلقة قطعا و الترديد انما هو بين الثانية و الاولى فيقرع بينهما فيكفي رقعتان مع المبهمة (و اما) على قول ابن إدريس فلتلازم طلاق الثانية و الثالثة لكونها معطوفة عليها لقربها و التعاند في الوقوع بين طلاق الاولى و الثانية لأنه أوقعه في إحداهما بدلا عن الأخرى فتكتب الاولى في رقعة و الباقيتان في رقعة أو الثانية وحدها لأنّها ان خرجت طلقت الثالثة (و اما) على ما اختاره والدي المصنف رحمه اللّه لا بد من رقعة ثالثة للاشتباه الحاصل في الثالثة من احتمال عطفها على المطلقة أو الثانية فتكتب الاولى في رقعة و الثانية و الثالثة في رقعة و الثالثة وحدها في رقعة.
ثم تخرج على الطلاق (فان) خرجت الاولى حكم بطلاقها و بقاء زوجية الثانية لكن يبقى الرقعة التي فيها الثانية و الثالثة و الرقعة الثالثة و الرقعة المبهمة فتخرج واحدة لتحقق حال الثالثة هل هي معطوفة على الثانية أو المطلقة (فإن) خرجت الرقعة التي فيها الثانية و الثالثة حكم بعطفها عليها و هي باقية على النكاح فتكون الثالثة باقية على النكاح (و ان) خرجت الثالثة وحدها حكم بأنها معطوفة على المطلقة (و ان) خرجت أوّلا رقعة الثانية و الثالثة حكم بطلاقها و بقاء الاولى على النكاح و انما كتبنا الثانية و الثالثة في رقعة لأنه كلما طلقت الثانية طلقت الثالثة قطعا لأنها اما معطوفة على الثانية أو على المطلقة فإن كان الثابت في نفس الأمر الثاني فهي مطلقة قطعا و ان كان الثابت في نفس الأمر هو الأول لزم من طلاق الثانية طلاق الثالثة و من بقائها بقائها، فمحال ان يطلق الثانية و الثالثة لم تطلق. (و ان) خرجت أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها و بقي الاشتباه بين الاولى و الثانية فتخرج أخرى (فإن) خرجت الاولى صح طلاقها و بقيت الثانية زوجة (و ان) خرجت الثانية و الثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا و بقيت الاولى على النكاح أو تكتب الاولى وحدها في رقعة و الاولى و الثالثة في رقعة و الثانية و الثالثة في رقعة فإن خرجت الاولى وحدها (قيل) فالثالثة معطوفة على الثانية و الأولى إخراج رقعة أخرى (فإن) خرجت الاولى مع الثالثة حكمنا بطلاق الثالثة أيضا و الا فهي معطوفة على الثانية (و ان) خرجت الاولى و الثالثة فالثالثة معطوفة على المطلقة (و ان) خرجت رقعة الثانية