إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٨
[فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين]
فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين
[ (ألف) إذا طلق غير معينة]
(ألف) إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جمعا حتى يتعين و يطالب به و ينفق حتى تعين و لا فرق بين البائن و الرجعي
[ (ب) لو قال هذه التي طلقتها تعينت للطلاق]
(ب) لو قال هذه التي طلقتها تعينت للطلاق. و لو قال هذه التي لم أطلقها تعينت الأخرى ان كانت واحدة و الا عيّن في البواقي.
[ (ج) لو قال طلقت هذه بل هذه طلقت الاولى دون الثانية]
(ج) لو قال طلقت هذه بل هذه طلقت الاولى دون الثانية لأن الأولى إذا تعيّن الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية
[ (د) هذا التعيين تعيين اختيار]
(د) هذا التعيين تعيين اختيار فلا يفتقر إلى القرعة بل له ان يعين من شاء.
[ (ه) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين الأقرب الثاني]
(ه) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين (١) الأقرب الثاني
قال قدس اللّه سره: هل يقع الطلاق بالمعينة (إلى قوله) حين التعيين
[١] أقول: هذا تفريع على القول بصحة الطلاق مع عدم تعيين المطلقة (و تقريره) ان نقول اختلف الأصوليون في الواقع عند التلفظ فقيل هو أمر صالح للتأثير في البينونة و يؤثر بالفعل بالتعيين فيكون التعيين سببا لسببيته بالفعل (و قيل) الواقع هو الطلاق حقيقة بإحداهما لا بعينها و البيان كاشف و هو اختيار الشيخ الطوسي في المبسوط (فعلى الأول) يقع الطلاق بالمعينة من حين التعيين و هو اختيار المصنف لان الطلاق لو وقع فاما على الكل أو على واحدة معينة أو غير معينة و الكل باطل (اما) غير الأخير فلمنافاته اللفظ (و اما) الأخير فلان الطلاق أمر معين فلا يحل في غير المعين لأن المطلقة موجودة في الخارج و لا شيء من غير المعين بموجود في الخارج (و أورد) النقض بالكفارة (و على الثاني) يقع من حين الإيقاع و هذا اختيار الشيخ نص في المبسوط عليه لانه جزم بالطلاق و نجّزه فلا يجوز تأخيره الّا ان محله غير معين فيؤمر بالتعيين (و لان) التعيين يبين الذي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح الأخرى باللفظ السابق كما ان التعيين فيما إذا أسلم على أكثر من اربع لما بين به من يختارها بالنكاح كان اندفاع الأخريات بالإسلام السابق (و ردّه) المصنف بان الطلاق يلزمه أمور لا يتحقق الا مع شخصية المحل فلا يصلح ان يحلّ في المبهم و يتفرع على القولين ابتداء العدة (فإن قلنا) بوقوعه حين الإيقاع فمنه يبتدئ العدة (و ان قلنا) بوقوعه عند التعيين لا قبله فمنه ابتداء العدة.