إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٣
اوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحريته من حين الإعتاق لا من حين الوفاة فما اكتسبه بينهما [١] للوارث على رأى (١)، و لو أعتق المريض شقصا من عبد ثم مات معسرا فلا تقويم فان لم يكن غيره عتق ثلثه و لو خلف ضعف قيمة الشقص الباقي قوّم عليه و عتق على اشكال ينشأ (من) انتقال التركة إلى الورثة فلا يبقى شيء يقضى منه للشريك (٢)
تذنيب لا بد من تقويم الحمل (فعلى دخوله) لاعتباره من الثلث (و على عدم دخوله) فلاحتسابه على الورثة (فعلى الأول) يقوّم حملا يوم الإعتاق نص عليه في المبسوط و ابن الجنيد و كذا على الورثة ان لم يولد في حال حيوة المعتق لأن زيادة القيمة بانفصاله حيا حصلت في ملك الورثة فلا يحسب عليهم و لو ولد في حال حيوة المعتق قوم على الورثة منفصلا بأقل قيمة حين الوفاة و حين قبضهم إياه و ما بينهما.
قال قدس اللّه سره: و لو اوصى بعتق عبد (الى قوله) على رأى.
[١] أقول: قوله أعتقه الحاكم لانه حق للّه تعالى و حق العبد متعلق بماله و كل من وجب عليه حق للّه أو للادمى قام الحاكم مقامه في ذلك مع امتناعه كالزكاة و الديون و قوله على رأى إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط فإنه قال بحكمين (أحدهما) انه ينعتق حين الإعتاق لا حين الوفاة (و ثانيهما) ان كلما اكتسبه بعد وفاة الموصى و قبل الإعتاق فهو للعبد لانه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة فكان أحق به قال فإذا ثبت انه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لانه قبله رقيق لا يملك و انما كان أحقّ به (اعترضه) والدي في المختلف بان سبب العتق ان كان تاما جامعا للشرائط ثبت العتق و الملك لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة و لم يقل به (لانه) حكم برقه و انما يتحرّر بالإعتاق، و ان لم يكن تامّا لم يثبت شيء من معلولاته و لا معلول معلوله فيكون الكسب لمالك الرقية لوجود السبب التام فيه.
قال قدس اللّه سره: و لو أعتق المريض (الى قوله) للشريك.
[٢] أقول: (و من) حيث ان المقتضى موجود و المانع منتف (اما الأول) فلعموم قوله
[١] اى بين الإعتاق و الوفاة.