إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٦٨
على المدبر بما دون النفس فالأرش للمولى و التدبير باق و لو قتل بطل و يأخذ المولى قيمته مدبرا، و لو قتله عبد عمدا قتل به ان ساواه أو قصر عنه و لا يقتل الحر و لا من تحرر بعضه به، و لو جنى المدبر و تعلّق أرش جنايته برقبته و للمولى فكه بأرش الجناية و الأقرب بأقل الأمرين (١) فيبقى على التدبير، و لو باعه فيها أو سلّمه الى المجنيّ عليه أو وليه انتقض تدبيره ان استغرقت قيمته و الّا بطل ما خرج عن ملكه منه (قيل) و لمولاه ان يبيع خدمته ان ساوت الجناية فيبقى على تدبيره (٢) و له ان يرجع في تدبيره و بيعه فيبطل التدبير و كذا لو باعه ابتداء و لو مات المولى قبل افتكاكه و قبل تملك المجنيّ عليه له انعتق و يثبت أرش الجناية في رقبته لا في تركة مولاه و ان كانت خطأ و لو دبر عبدين و له دين بقدر ضعفهما عتق ممن تخرجه القرعة قدر ثلثهما و كان الباقي و الآخر موقوفا فإذا استوفى من الدين شيء كمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه و ما فضل عتق من الآخر و هكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث منهما: و لو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما، و لو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه، و لو دبر عبدا و له دين بقدره عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف ثلثه و لو كان له ابنان على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر
من الكسب ستة و ثلثان نضمها إلى الأربعين قيمة العبد و المتروك فيعتق ثلثها و هو خمسة عشر و خمسة أتساع يبقى مع الورثة أحد و ثلاثون و تسع و هي ضعف ما انعتق.
قال قدس اللّه سره: و لو جنى المدبر (الى قوله) بأقل الأمرين.
[١] أقول: الخلاف هنا يرجع الى ان العبد الجاني خطأ (هل) يفكه مولاه بأرش الجناية (أو) بأقل الأمرين من الأرش و القيمة و اختيار المصنف الثاني و قد حقق في موضعه و قال ابن الجنيد للمولى دفعه الى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يستسعى في قيمته.
قال قدس اللّه سره: و لو باعه فيها (الى قوله) على تدبيره
[٢] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط (و فيه نظر) لان البيع لا يقع على المنافع و انما يقع على الأعيان فيملك المشتري العين و يتبعه المنافع و قد تقدم البحث في ذلك.