إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٧
شقصا من أبيه لم يقوّم عليه على رأى (١) و لو اتّهب أو اشترى سرى، و لو قبل الولي هبة أب الطفل عنه انعتق و لو قبل هبة البعض انعتق البعض و في التقويم إشكال ينشأ (من) ان قبول الولي كقبوله كالوكيل (و من) دخوله في ملكه بغير اختياره (٢) (فان قلنا) بوجوب التقويم لم يكن للولي قبوله للضرر، و كذا لا تقبل الوصية و لا الهبة مع الضرر كما لو اوصى له بأبيه الفقير العاجز، و لو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز ان يقبل الولي هبة الشقص
[ (ج) ان لا يتعلق بمحل السراية حق لازم]
(ج) ان لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف.
و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير (٣) و لو أعتقا دفعة لم تقوم
[١] أقول: عتق الشقص (اما) ان يكون مباشرة بالصيغة و هذا قد مضى حكمه و (اما) بالسبب و هو ملك القريب (فاما) ان يكون اختيارا أو اضطرارا فالأول كشراء الشقص أو اتهابه أو الصلح أو الاصداق أو غير ذلك، الحق انه ينعتق عليه و هو اختيار الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ان كان قد خالف فيه شواذّ، و الأصل فيه ان القدرة على السبب (هل) هي قدرة على المسبب و فاعل السبب (هل) هو فاعل المسبب أم لا- اختلف المتكلمون فيه و اختار المصنف ان فاعل السبب هو فاعل المسبب و القادر عليه قادر عليه فلذلك حكم بالتقويم (و الثاني) كأن يرث شقصا من أبيه أو أخته و قد اختلف الأصحاب فيه على قولين (أحدهما) يسري على الموسر اختاره الشيخ في الخلاف قال لإجماع الفرقة و اخبارهم و قال في المبسوط لا يسرى على الموسر و هو اختيار ابن البراج (لان) العتق ليس هو من فعله و اتفق الكل على انه لا يسرى على المعسر.
قال قدس اللّه سره: و لو قبل الولي (إلى قوله) اختياره.
[٢] أقول: الأصح عندي الثاني.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب السراية (إلى قوله) و التدبير.
[٣] أقول: وجه القرب ان حق المرتهن ليس أقوى من ملكه لو كان مالكا و هو لا يمنع السراية فالأولى ان يمنع الأضعف و الكتابة تؤل الى العتق فلا تصلح ان تكون مانعة له و كذا الاستيلاد و اما التدبير فضعيف كالوصية لا تمنع و الحق عندي السراية لعموم الأخبار المتقدمة و ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم