إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٢٨
اليمين، و لو اختلف السيد و المكاتب في ولده فقال كل منهما انه ملكه بان تزوج المكاتب امة سيّده ثم اشتراها فيزول النكاح فما يأتي به حين الزوجية للسيد و بعدها له فيقدم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه و المكاتبة و ان كانت يدها على الولد الا انها لا تدعى الملك بل الإيقاف و اليد تقضى بالملك لا بالإيقاف و لو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه و يرق برقه و للمولى عتقه على اشكال (١) و الجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها.
[مسائل]
مسائل
[ (الأولى) المشروط رق و فطرته على مولاه]
(الأولى) المشروط رق و فطرته على مولاه بخلاف المطلق و يكفّر بالصوم و لو كفّر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه و لو اذن المولى فالوجه الاجزاء (٢)
قال قدس اللّه سره: و لو استولد المكاتب (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) منع الأب من الانتفاع بكسبه عند الاشراف على العجز (و من) انه ملك للمولى (و أيضا) ان المكاتب عبده لانه عبد ما بقي عليه درهم إذ موضوع المسألة المكاتب المشروط و ما يملكه لمولاه أيضا فهو ولد عبده من جاريته فيكون الولد له فينعتق بعتقه (و اعلم) انه يفارق حكمه حكم ولد المكاتبة لأن هذا الولد ولدته أمته و هي رق له و هذا الولد لأن أبويه رقان فيكون رقا للمكاتب لانه يملك قريبه و لا ينعتق عليه هذا الولد و إذا ولدت امة المكاتب من زنا أو نكاح و كان الزوج مملوكا فالولد عبده و لا ينفذ إعتاق المولى فيه (و اعلم) انه لا يصح للمكاتب ان ينقله عن ملكه الى ملك غيره مستقرا و يتبعه فقيل بسبب القرابة فينعتق بعتقه و يرق برقه و عبر بعض الأصحاب عن هذه التبعية بقوله و يكاتب عليه و الى هذه العبارة أشار المصنف بقوله (كهيئته) و يتفرع على تبعيته إياه بالقرابة أو بحكم الكتابة انه لو انعتق المكاتب و لهذا الولد كسب كسبه قبل عتق المكاتب (فعلى الأول) يكون للمكاتب لانه عبده و اكتسب حال الرقية (و على الثاني) يكون الكسب للولد.
قال قدس اللّه سره: المشروط رق (الى قوله) فالوجه الإجزاء.
[٢] أقول: المكاتب إذا لزمته كفارة ظهار أو جماع في رمضان أو قتل أو غير ذلك لم يكن له التكفير بالمال لوجهين (الأول) انه عبد (الثاني) انه في حكم المعسر لانه لا يلزمه زكاة و لا نفقة قريب و له أخذ الزكاة عند حاجته و كفارة العبد و المعسر الصيام