إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٦
دنانير و يحرم على الرجل ترك وطى زوجته أكثر من أربعة أشهر و الدخول بها قبل تسع سنين فان دخل فأفضاها حرمت ابدا و الّا فلا و يكره للمسافر أن يطرق اهله ليلا.
[الباب الرابع في باقي أقسام النكاح]
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح و فيه مقصدان
[ (الأول) في المنقطع]
(الأول) في المنقطع و هو سائغ في شرع الإسلام و فيه فصلان
[ (الأول) في أركانه]
(الأول) في أركانه و هي أربعة
[ (ألف) العقد]
(ألف) العقد و ألفاظ الإيجاب كالدائم زوجتك و أنكحتك و متعتك بكذا مدة كذا و لا ينعقد بالتمليك و الهبة و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها و القبول كل ما يدل على الرضا كقبلت و رضيت مطلقا أو مقيدا بلفظ الإيجاب أو بمعناه و لو قدمه فقال تزوجت فقالت زوجتك صح، و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين (و قيل) لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا فقالت زوجتك صح. (١)
العزل فقال ذلك الى الرجل [١] و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (و الجواب) ان الرواية لا تدل على التحريم بل على الكراهة بالمعنى الأعم و الأصل انتفاء التحريم فتعينت الكراهة بالمعنى الأخص (قالوا) نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن العزل عن الحرة إلّا بإذنها (قلنا) نمنع السند و الدلالة.
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح و فيه مقصدان (الأول) في المنقطع و فيه فصلان (الأول) في أركانه قال قدس اللّه سره: و لا بد من صيغة الماضي (إلى قوله) صح.
[١] أقول: الأول ما هو المشهور بين الأصحاب و هو اختيار ابن حمزة لأن الإنشاءات جميعها وضعت بصيغة الماضي لاشتراكها في الثبوت الفعلي و إذا كان اللفظ سببا شرعيا لم يتعد الى غيره و ان اتحدا في المعنى، و قال ابن ابى عقيل و جماعة انه يصح المتعة لو قال الزوج أتزوجك بكذا متعة مدة كذا و قصد الإنشاء. صح لما رواه ابان بن تغلب في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي زوجتك [٢] (و فيه نظر) لمنع صحة السند و لو صح لصح تقديم
[١] ئل باب ٧٤ خبر ٢ من أبواب مقدمات النكاح
[٢] ئل باب ١٨ خبر ١ من أبواب المتعة