إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٤
و هو اما مطلق كما تقدم أو مقيد مثل إذا مت في سفري فأنت حرّ أو في سنتي أو في مرضى هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على رأى (١)، و لا يقع الّا منجزا فلو علّقه بشرط أو صفة بطل مثل ان قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي (أو) ان أهلّ شوال مثلا فأنت حر بعد وفاتي (أو) أنت حر بعد وفاتي إن شئت (أو) ان دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي سواء دخل أولا (أو) ان دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر (أو) أنت حرّ بعد وفاتي بسنة أو شهر (أو) ان أديت الى كذا أو الى ابني فأنت حر، و لو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل منهما الى نصيبه و صح التدبير و لم يكن معلّقا على شرط و ينعتق بموتهما ان خرج نصيب كل واحد من ثلثه و لو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق و بقي نصيب الآخر، و لو مات أحدهما أوّلا تحرر نصيبه من الثلث و بقي الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه اما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير، و انما يصح لو قصدا توزيع الاجزاء على الاجزاء.
[الفصل الثاني في المباشر]
الفصل الثاني في المباشر و هو كل مالك بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو (فلا) يصح تدبير الصبي و ان بلغ عشرا مميزا على رأى (٢)
و الكتابة ان الكتابة مجاز (و يحتمل) غير هذا المعنى فيحتاج في الحمل عليه الى العلم بإرادة المتكلم استعمال اللفظ في هذا المعنى و ذلك بقرينة الصريح بكون اللفظ حقيقة في المعنى منفردا اى ليس بمشترك بينه و بين غيره و شرط كثير من الناس فيه الاشتهار بين أهل اللسان
قال قدس اللّه سره: و هو اما مطلق (الى قوله) على رأى.
[١] أقول: جزم ابن البراج بالصحة و اختاره الشيخ في موضع من المبسوط ثم قال فيه ما يظهر منه البطلان لنا انه شرط لا ينافي الكتاب و السنة فجاز لعموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [١].
الفصل الثاني في المباشر قال قدس اللّه سره: و هو كل مالك (الى قوله) مميزا على رأى.
[٢] أقول: خالف في ذلك الشيخ حيث جوّز وصية الصبي إذا بلغ عشرا و عتقه و تدبيره
[١] ئل في اخبار باب ٦ من أبواب الخيار و فيها المسلمون إلخ.