إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢٢
..........
الترافع و عدم الطلاق و ذلك يدل بالاقتضاء على ان مدة الظهار تزيد عن مدة التربص (و اعلم) ان هذا ليس باختيار المصنف و أمر بإسقاط هذا الاشكال من النسخة فأسقط في بعض النسخ و بقي بعضها و لا وجه له عندي و هذه الفروع ساقطة عندي بل يتبع نص الكتاب.
الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان الأول في أركانه و هي أربعة الأول الحالف (مقدمات) (ألف) الإيلاء لغة الحلف و شرعا الحلف على ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر للإضرار و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [١] و كان طلاقا في الجاهلية فنسخ حكمه و بقي محله (ب) لا يقع الإيلاء إلا بالحلف باللّه تعالى لقوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [٢] ثم قال لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ [٣] يعنى باللّه ثم قال لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [٤] فعطف به على اليمين باللّه فاقتضى ان لا يكون موليا الا باللّه (و لان) مطلق اليمين محمولة عرفا و شرعا على اليمين باللّه تعالى و لا يحمل على غيره الا ان يقيّد به و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمتن (فليصمت- خ ل) و (لقوله تعالى) فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و غفران المآثم يتوجه الى الايمان باللّه تعالى دون غيره كالعتق و الطلاق (قالوا) الحلف بالعتق مثلا يقال له حلف و يمين و الأصل في الإطلاق الحقيقة و إطلاق العام يقتضي حمله على عمومه (قلنا) مجاز لما تقدم (و لانه) خير من الاشتراك (ج) انحصر أقوال أهل العلم في المدة التي يقع بها الإيلاء في أقوال ثلاثة (الأول)
[١] البقرة ٢٢٦
[٢] البقرة ٢٣٤
[٣] البقرة ٢٣٥
[٤] البقرة ٢٢٦