إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٤
و كذا لو زنا بها الأب جاهلة أو عالمة مع قوة الإشكال فيه (١) فان اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب و لا المنعم على الأب لأن النسب و ان عاد فإن الأب لا يرثه و لا من يتقرب به، و لو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاؤه ولاء اخوته منها لمولى امه فان
التحاق النسب في جرّ الولاء و هذا نقلته من خط المصنف (و اعلم) ان ظاهر كلام المصنف ليس في انجرار الولاء لانه لم يقدّر العلوق بالولد حال رقيّة الأب و حرية الأم بل قدرهما معتقين و نفى الزوج الولد باللعان فالولاء هنا يجوز ان يكون لمولى الام و هو الأقوى (و يحتمل) ان يكون لمولى الأب لأن حقّ مولى الأب ثابت قبل اللعان فلا يسقط بفعل الغير اما لو كان علوقه في حال رقيّة الأب و حرية الأم و عليه الولاء لمولى الام ثم أعتق الأب و نفى الولد باللعان يحتمل الانجرار ان قلنا بأنه لا يشترط في الانجرار التحاق النسب الشرعي و فيه ضعف.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو زنا بها الأب (إلى قوله) الاشكال فيه.
[١] أقول: هنا مسألتان (الاولى) انه لو زنى الأب و هي جاهلة فالولد ملتحق بها قطعا و منتف عنه شرعا فهل ينجرّ الى مولاه الولاء أولا هذه فرع على اشتراط الجر بالتحاق النسب و عدمه و قد تقدمت هذه المسألة و انما كررها المصنف هنا و القاعدة التي ذكرها مأخذا لمسألة ولد الملاعنة تصلح ان تكون مأخذا لهذه المسألة فيتم بنائها على هذه القاعدة المبنية على هذه القاعدة الدقيقة التي ذكرناها هنا (الثانية) لو زنا بها عالمة (و وجه) قوة الإشكال فيه ان هذه المسألة مبنية على مسألتين (إحداهما) أن الولاء هل يتبع اللغة أو النسب الشرعي (فإن قلنا) بتبعيته للنسب الشرعي فلا ولاء عليه هنا لمولى الام و لا انجرار (و ثانيتهما) ان الانجرار (هل) يتبع النسب الشرعي أو اللغوي فلما كانت هذه المسألة مبنية على المسألتين (و فيهما اشكال) كان أقوى إشكالا مما يبنى على اشكال واحد و أيضا فإن حقوق الموالي على أولاد العبيد (هل) هو باعتبار كون الأولاد نماء لملكهم (أو) من حيث البنوة و النسب.
قال قدس اللّه سره: و لو أولد مملوك (الى قوله) على اشكال.