إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٧
(و هل) يشترط كون العقد دائما خلاف أقربه الوقوع بالمستمتع بها (١)، و هل يشترط الدخول المروي اشتراطه (و قيل) لا- للعموم (٢) و على الاشتراط يقع مع الوطي دبرا أو في حال صغرها أو جنونها و يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ و لا فرق في الوقوع بين ان
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه قال يأتيها و ليس عليه شيء [١] و أجاب والدي قدس اللّه سره عنه بضعف السند فان في طريقها الحسن بن على بن فضال و ابن بكير و هما ضعيفان قال و حمزة بن حمران لا اعرف حاله.
قال قدس اللّه سره: و هل يشترط كون العقد دائما خلاف أقربه الوقوع بالمتمتع بها.
[١] أقول: اختلف الأصحاب في وقوع الظهار بالمتمتع بها قال الصدوق و ابن الجنيد لا يقع و اختاره ابن إدريس و قال المرتضى و أبو الصلاح و ابن زهرة بوقوعه و اختاره المصنف هنا و في المختلف (احتج) الأولون بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال لا يكون الظهار الا على مثل موقع الطلاق [٢] و أجاب عنه المصنف بضعف السند و كونها مرسلة (احتج) الآخرون بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٣] و المتمتع بها من النساء و الّا لحرمت لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [٤]
قال قدس اللّه سره: و هل يشترط الدخول (الى قوله) للعموم.
[٢] أقول: منع الشيخ من ظهار غير المدخول بها في النهاية و المبسوط و الخلاف و جعل الدخول شرطا و هو قول الصدوق و الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن البراج في كتابيه و اعتمد عليه والدي في المختلف و الذي ورد في الروايات اشتراط الدخول في المظاهر منها و لنذكر منها روايات ثلاثا (الأولى) رواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن
[١] ئل ب ١١ خبر ٦ من كتاب الظهار.
[٢] ئل ب ٣ خبر ٣ من كتاب الظهار.
[٣] المجادلة ٤
[٤] المؤمنون ٦-