إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢١
و لو وطئها قبل التكفير عن (على- ح ل) الجميع وجب عليه عن كل وطى كفارة واحدة و يصح الظهار مطلقا أو مقيدا بمدة على رأى (١) فان قصرت المدة عن زمان التربص وقع على اشكال (٢) و يحرم عليه وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة و لو وطئ ناسيا للظهار فكفارة واحدة.
قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات [١] (احتج) ابن الجنيد بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال عليه كفارة واحدة [٢] (أجاب) الشيخ بان المراد الاتحاد جنسا فلا يمنع التكرار بالنوع (في الافراد- خ ل) أو يكون المراد بالثاني التأكيد (و لقائل) أن يقول على الأول الخبر يدل على تكرار الظهار و البحث في تكرار الصيغة و لا يتمّ الدليل الّا مع القول بإيجاب كل مرة ظهارا أو تكون الصيغة هي نفس الظهار و ليس في الخبر دليل عليها.
قال قدس اللّه سره: و يصح الظهار مطلقا و مقيدا بمدة على رأى.
[١] أقول: هذا اختيار ابن الجنيد لعموم الآية (و لانه) منكر من القول و زور فكان كالمطلق خلافا للشيخ في الخلاف و المبسوط فإنه قال لا يكون ظهارا و تبعه ابن البراج و ابن إدريس و اختار شيخنا في المختلف الصحة ان زاد عن مدة التربص و الا فلا (احتج) الشيخ بما رواه سعيد الأعرج في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته يوما قال ليس عليه شيء [٣] و الأقوى عندي اختيار الشيخ لان الظهار حكم و لازمه التحريم بغير كفارة دائما ما دام موسرا الى التكفير و مع الإعسار الى الاستغفار دائما و هذا لا يلزم منه ذلك لانه لم يؤيد التحريم فأشبه تشبيهها بالمحرمة لا على التأبيد كالأجنبية و أخت الزوجة و قيل مبنى القولين انه هل يتبع في الظهار المعنى أو المعهود في الجاهلية.
قال قدس اللّه سره: فان قصرت المدة (إلى قوله) على اشكال
[٢] أقول: ينشأ (من) العموم (و من) ان الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر مع
[١] ئل ب ١٣ خبر ٢ من كتاب الظهار.
[٢] ئل ب ١٣ خبر ٦ من كتاب الظهار.
[٣] ئل ب ١٦ خبر ٩ من كتاب الظهار.