إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٨
لو رجع اليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب (١)، و لو اشترى هو و أجنبي صفقة قريبه عتق كل مع يساره و ضمن قيمة حصة شريكه، و لو اشترى الزوج و الولد امّه صفقة و هي حامل ببنت قومت حصة الزوج على الابن و عتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج و أخت الابن و ليس لأحدهما على الآخر شيء و كذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة، و لو قبلها الابن أوّلا عتقت هي و حملها و غرم القيمة (و هل) هي للزوج أو للواهب اشكال أقربه الثاني فله نصف القيمتين و الّا فللزوج نصف قيمة الام (٢)،
اما إذا قبل لنفسه فقد احتمل الصحة فيعتق عليه و يقوّم ان قلنا بالتقويم في مثله و لا يقضى ديون الميت لو كان ممن لا ينعتق عليه (و يحتمل) البطلان لانه لم يوص له.
قال قدس اللّه سره: و كذا الاحتمال (الى قوله) بالعيب.
[١] أقول: تقرير المسألة ان الإنسان إذا ملك بعض قريبه ممن لا ينعتق عليه فباعه بعوض شخصي ثم مات البائع و ورثه من ينعتق هذا المبيع عليه كما لو باع بعض أخيه ثم مات البائع و لم يترك وارثا سوى ابن أخيه الحر الذي أبوه مملوك ثم بعد موته ظهر في الثمن المدفوع إلى البائع عيب قديم سابق على البيع و لم يتصرف البائع فيه فرده وارثه بعيب انفسخ البيع و رجع اليه بعض أبيه باختياره فينعتق عليه الحصة المبيعة المردودة قطعا و هل يسرى الى باقيه و يقوم عليه احتمالان كما تقدم في المسألة الأولى
قال قدس اللّه سره: و لو اشترى الزوج (الى قوله) نصف قيمة الأم.
[٢] أقول: المراد في هذه المسألة انه يتأخر قبول الزوج تأخرا لا ينافي التواصل المشروط بين الإيجاب و القبول كالتنفس أو تم قبول الابن قبل تمام قبول الأب مع اتصاله و عدم انقطاعه و الاشكال ينشأ (من) ان سبب ملك الزوج العقد المركب من الإيجاب و القبول و المركب متأخر عن كل واحد من اجزائه و المسبب لا يتقدم على السبب فقبل القبول لا يملك الزوج و إذا هلكت عين الموهوب قبل القبول بطلت الهبة فتكون القيمة للواهب و هذا هو الصحيح عندي (و يحتمل) ان يكون للموهوب (لأن) القيمة قائمة مقام الغير و قد تعلق حق الزوج بالعين باستحقاق تملكها فيتعلق بالقيمة كذلك و هذا الاحتمال ليس له وجه عندي (لأن) مستحق القيمة انما هو المالك حقيقة لا من يملك ان