إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤
[فروع]
فروع
[ألف لو زوج أمّ ولده بعبد]
(ألف) لو زوج أمّ ولده بعبد أو بحرّ ثمّ أرضعته من لبنه حرمت عليها
[ب لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها]
(ب) لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما و كذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه.
[ج لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين]
(ج) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة بان أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرتان ان كان قد دخل بالكبيرة فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا بقيت زوجة من غير فسخ و لو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا فسد نكاح الصغائر و له العقد على من شاء و لو أرضعتهن على التعاقب فان كان قد دخل حرمن مؤبدا و ان لم يكن دخل انفسخ نكاح الاولى دون الثانية لأن الكبرى قد بانت فلم يكن جامعا بينها و بين بنتها، فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة (لأن) الجمع بين الأختين تمّ بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت امرأته، و فساد نكاحها مع الثانية (لأن) عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما كما لو كان إرضاعهما دفعة.
[د لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره]
(د) لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا و لم يزل ملكها و كذا الزوجة ان كان قد وطئ الأمة و الّا فهي على الزوجية من غير فسخ و لا تحريم.
[ه لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته]
(ه) لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة حرمن جمع ان كان قد دخل بالكبيرة و الّا الكبيرة و انفسخ عقد الصغائر و له تجديده جمعا لأنهن بنات خالات و لكل صغيرة نصف مهرها و يرجع به الزوج على مرضعتها و للكبيرة المهر و يرجع به على البنات بالسوية، و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر (١)، و لو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه
قال قدس اللّه سره: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاثة زوجاته (الى قوله) و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر.
[١] أقول: هذه المسألة مبنية على تضمين منفعة البضع (فان قلنا) بعدمه فلا ضمان