إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٣
من وقته (و- خ) ان كانت قد طلق معينة ثم اشتبه حتى لو مضى من وقت الطلاق قرء اعتبر وجود قرئين في عدة الوفاة، و ان كان الموت عقيب الطلاق اعتبر ثلاثة أقراء فيها و ان كان قد طلق واحدة غير معينة و مات قبله (فان قلنا) الطلاق من حين وقوعه فكالأول (و ان قلنا) من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت لعدم التعيين، و لو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعيّنة
[ (د) لا حداد على غير المتوفى عنها (زوجها- خ) كالمطلقة]
(د) لا حداد على غير المتوفى عنها (زوجها- خ) كالمطلقة بائنا و رجعيا و الأمة و ان كانت أم ولد من مولاها و ان أعتقها و لا الموطوئة بالشبهة و لا بالنكاح الفاسد و لا المفسوخ نكاحها
[ (ه) لو تركت الحداد في العدة احتسبت بعدتها]
(ه) لو تركت الحداد في العدة احتسبت بعدتها و فعلت محرما
[ (و) لا يجب في موت غير الزّوج]
(و) لا يجب في موت غير الزّوج و لا يحرم عليها أكثر من ثلاثة أيّام و لا ما دونها.
[الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها]
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها إذا غاب الرجل عن امرأته فإن عرف خبره بأنه حيّ وجب الصبر ابدا و كذا ان أنفق عليها وليّه و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها فان صبرت فلا كلام و الّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين و يبحث عنه الحاكم هذه المدة فإن عرف حيوته صبرت ابدا و على الامام ان ينفق عليها من بيت المال و ان لم يعرف حيوته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع ثم حلت للأزواج، و لو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شائت.
[فروع]
فروع
[ (ألف) ضرب اربع سنين الى الحاكم]
(ألف) ضرب اربع سنين الى الحاكم فلو لم ترفع خبرها اليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد، و لو صبرت مائة سنة و ابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر فإذا انقضت المدّة لم يفتقر الى غير الأمر بالعدّة.
و لو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدّت
الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها قال قدس اللّه سره: و لو لم يأمرها الحاكم (الى قوله) عدم الاكتفاء.