إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٣٠
و الباقي للمنعم مع فقد كل نسب (نسيب- خ) و لو عدم المنعم قيل يكون الولاء للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا (و قيل) ان كان رجلا (و قيل) للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة (و قيل) ان كان رجلا فللأولاد الذكور خاصّة و ان كان امرأة فلعصبتها دون أولادها و ان كانوا ذكورا. (١)
قال قدس اللّه سره: و لو عدم المنعم (الى قوله) و ان كانوا ذكورا.
[١] أقول: إذا عدم المنعم فالبحث هنا في مقامين (المقام الأول) في ميراث أولاده و فيه أقوال (الأول) ان الولاء لأولاد المعتق سواء كانوا ذكورا أو إناثا و سواء كان المعتق امرأة أو رجلا و هو اختيار الصدوق (و احتج) بعموم قوله عليه السّلام الولاء لحمة كلحمة النسب [١] (الثاني) قول ابن ابى عقيل و هو ان من أعتق غلاما له فولاية له ما دام حيا فإذا مات فولاية لعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية خطأ فان مات المعتق و ترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولى معه لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [٢] (الثالث) انه ان كان رجلا فميراثه لأولاده ذكورا كانوا أو إناثا و ان كانت امرأة فميراثه لعصبتها دون أولادها و هو اختيار الشيخ في الخلاف و بعض أصحابنا (الرابع) انه للأولاد الذكور خاصة سواء كان المعتق رجلا أو امرأة و هو اختيار الشيخ المفيد رحمه اللّه (الخامس) ان كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور و ان كانت امرأة فلعصبتها و هو اختيار الشيخ في النهاية و من تابعه كابن حمزة (و احتج) بما تقدم و بما رواه بريد بن معاوية العجلي قال سألت الصادق عليه السّلام عن رجل الى قوله عليه السّلام ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث [٣] و الميت هو الرجل المسؤول عنه فهذا يدل على انه لا يرث الولاء إذا كان المعتق رجلا إلّا أولاده الذكور قال والدي رحمه اللّه و يدل على ان المنعم إذا كان امرأة كان ولائها لعصبتها دون ولدها رواية يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت يرجع الولاء إلى بني أبيها [٤]
[١] بداية المجتهد للقرطبى (ج ٢) باب الولاء- و ئل ب ٤٢ خبر ٦ من كتاب العتق
[٢] الأنفال
[٣] ئل ب ٤٠ خبر ٢ من كتاب العتق.
[٤] ئل ب ٣٩ خبر ٢ من كتاب العتق.