إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٨
مالها و ضمن فان الضمان عليه إذا لم ترض و يصح الخلع و لو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما و صح الطلاق رجعيا ان اتبع به و لو أطلق الزوج فطلق بمهر المثل حالا من نقد البلد صح و كذا ان كان اكثرا و أجود نقدا و لو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع و كذا ان كان طلاقا أو اتبع به و كذا لو عيّن له قدرا فطلق أو خالع بأقل منه أو أدون و لو قال له طلّقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان و لو طلقها يوم الأربعاء بطل. (١)
و إذا خالعها أو بارأها ثبت عوض المسمى و لم يسقط ما لكل واحد منهما من حق لا ماض و لا مستقبل سواء كان الحق من جهة النكاح كالصداق أو غيره أو من غير
الطلاق مجانا و انما التمسته بعوض و أوقع هو بعوض أيضا فلا يقع له مجانا (ب) في عدم ضمان الوكيل (و يحتمل) ضمانه لانه المباشر لبذل الزيادة و انما أزال ملكه عن البضع بفعله (و يحتمل) عدمه للأصل هذا إذا لم يضف إليها و لا اليه اما لو أضاف إليها كقوله عليها أو من مالها أو أضاف إليه كقوله من مالي أو علىّ فالحكم ما تقدم (و اعلم) انه قال و لو كان التوكيل في الطلاق بعوض تنبيها على الفرق بين الخلع المجرد عن الطلاق و بينه و بين ما إذا اتبعه بالطلاق فان الخلع يحتمل البطلان و اما الطلاق فلا يحتمل بطلانه (لان) الطلاق ليس بمعلّق على عوض و الا بطل بل هو ملزم للعوض المبذول في مقابلته (لا يقال) الطلاق بعوض لم يقع و بغير عوض ليس بمقصود (لأنا) نقول الطلاق هو المقصود و العوض تابع له و التحقيق انه ليس بعوض حقيقة.
قال قدس اللّه سره: و لو قال له طلقها (الى قوله) بطل.
[١] أقول: وجه القرب ان الاذن لم يتناول الّا يوم الخميس و لم يتناول يوم الجمعة غير مأذون فيه (و يحتمل) الوقوع لأنه رضي بحصول أثره في يوم الجمعة و هو البينونة و قد اذن له في السبب الموجب لذلك و الأصح عندي البطلان و اما لو أوقع الطلاق يوم الأربعاء فإنه باطل قطعا لانه لم يرض بوقوعه و لا بوقوع أثره فيه.
قال قدس اللّه سره: و إذا خالعها أو بارئها (الى قوله) اشكال.