إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣٥
الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه و أسلمت حلت للاول بعقد مستأنف و كذا كل مشرك، و لو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلّقا مرتين و لو ملكها المطلق لم تحل عليه الا ان تنكح زوجا غيره و لا تأثير للوطي المستند الى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل، و المجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطيه و كذا الموجوء و الخصى و لا فرق بين ان يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا و كذا الزوجة و لو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطى في الحيض
[المقصد الرابع في العدد]
المقصد الرابع في العدد و فيه فصول
[ (الأول) في غير المدخول بها]
(الأول) في غير المدخول بها لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ (١)،
قولها بالكلية و هو حرج عظيم لجواز موت الزوج قبل استعلامه أو عناده و لأنه أجنبي لا تعلق له لانقضاء حقه بانقضاء العدة أو كون البينة عليها و لكنه متعذر في الأغلب و هو أعظم حرجا و الثاني قول الشيخ في المبسوط لان الظن مناط الأحكام الشرعية.
المقصد الرابع في العدد و فيه فصول الأول في غير المدخول بها قال قدس اللّه سره: لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ
[١] أقول: مقدمات (ألف) العدة بكسر العين و فتح الدال غير المعجمتين و تشديد الدال. مدة مقدرة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء أو الحمل يوجبها رفع النكاح بعقد بالموت مطلقا و بعد الدخول بغيره أو وطى غير محرّم لأجنبية يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي عنه و يملك الزوج فيها الرجعة في الرجعية (ب) الأصل فيها الكتاب و السنة و الإجماع (اما السنة) فكثيرة مشهورة متواترة (و الإجماع) يأتي (و اما الكتاب) فقوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [١] و هي أول ما نزل من العدد
[١] البقرة ٢٢٧