إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧
العشر و يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي فلو ارتضع رضعة ناقصة لم يحتسب من العدد و المرجع في كمالية الرضعة إلى العرف (و قيل) ان يروى و يصدر من قبل نفسه (١) فلو لفظ الثدي ثم عاوده فان كان قد أعرض أوّلا فهي رضعة و ان كان للتنفس أو الالتفات الى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة و لو منع قبل استكماله لم يحتسب، و لو لم يحصل التوالي لم ينشر كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من اخرى ثم أكمل من الاولى العدد لم ينشر و بطل حكم الأول و ان اتحد الفحل و لو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء، و لو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن و لا يشترط عدم تخلل المأكول و المشروب بين الرضعات بل عدم تخلل الرضاع و ان كان أقل من رضعة
[الثاني ان يكون الرضاع في الحولين]
(الثاني)
قوله قال قلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال: عشر رضعات [١] (و امّا الكبرى) فبإجماع المسلمين (احتج) الشيخ بما رواه زياد بن سوقة قال قلت لأبي- جعفر عليه السّلام، هل للرضاع حدّ يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمسة عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضاع امرأة غيرها [٢] و الجواب إذا تعارض التحريم و التحليل قدم التحريم و الأصح عندي التحريم بمجرد العشر (تنبيه) لا يعتبر في اليوم و الليلة عدد معين بل المعتبر إرضاعا رويّا في طول هذه المدة.
قال قدس اللّه سره: و المرجع في كمالية الرضعة (إلى قوله) من قبل نفسه.
[١] أقول: ضبط الشارع الرضاع المحرّم بثلاثة أنواع (ألف) الأثر و هو ما أنبت اللحم و شد العظم (ب) الزمان و هو يوم و ليلة (ج) العدد و فيه الخلاف المتقدم و كل واحد من هذه سبب تام فأيها تحقق لم يعتبر الأخر. ثم ذكر للعدد ثلاثة شرائط (ألف) ان يكون كل رضعة من الثدي (ب) ان يكون العدد متواليا (ج) ان يكون كل رضعة كاملة لا ناقصة و المرجع في كمالها الى العرف (و قيل) ان يروى و يصدر عن ريّ و هو الأقوى و القولان للشيخ و لا اختلاف في المعنى.
[١] ئل ب ٢ خبر ١٩ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.