إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٣
و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل ان كانتا زوجتين، و لو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا على اشكال (ينشأ) من اشتراط النطق بالصيغة (١)، و كذا لو قال لأربع أوقعت بينكن اربع طلقات و لو قال أنت طالق اعدل طلاق أو أحسنه أو أقبحه أو أخسه (أحسنه- خ ل) و أقبحه أو ملاء مكة أو ملاء الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا وقع و لم تضر الضمائم
[ (الرابع) اضافة الطلاق الى المحل]
(الرابع) اضافة الطلاق الى المحل فلو قال يدك طالق أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو وجهك أو ثلثك أو نصفك أو انا منك طالق لم يقع.
[ (الخامس) الإنشاء]
(الخامس) الإنشاء فلو قصد الاخبار لم يقع و يصدق في قوله لو قصده.
[الفصل الرابع الاشهاد]
الفصل الرابع الاشهاد و هو ركن في الطلاق، و يشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين النطق بالصيغة فلو طلق و لم يشهد ثم اشهد لم يقع وقت الإيقاع و وقع حين الاشهاد ان قصد الإنشاء و اتى بلفظه و الا فلا، و يكفى سماعهما و ان لم يأمرهما بالشهادة و لا يقبل شهادة الفاسق و ان
قال قدس اللّه سره: و لو قال زينب طالق (الى قوله) بالصيغة
[١] أقول: هذا الذي ذكره المصنف مقدمة مسلمة مجمع عليها عندنا و لازمها هو كبرى الدليل (و تقريره) ان هذا لم ينطق في الثانية بالصيغة، و كل من لم ينطق بالصيغة فطلاقه باطل، ينتج طلاق هذه العمرة باطل (اما الصغرى) فلان زينب مبتدا و طالق خبره فقد تمّ الكلام و قوله (بل عمرة) لم يعقبه بقوله طالق بل هو مضمر فيها و لا اعتبار بالإضمار في الطلاق (و اما الكبرى) فلأنها لازم المقدمة المسلمة لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط فهذا أحد وجهي الاشكال، و الوجه الآخر ان العطف ينزل منزلة النطق بالمعطوف عليه (و التحقيق) على تقدير صحة طلاق المعطوف بالواو انه فرق (بين) قولنا زينب طالق و عمرة (و بين) قولنا زينب طالق بل عمرة لأن طالق صريح في الطلاق و لا يجب تعدده لفظا مع العطف بالواو لان الواو يقتضي الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه في الحكم المذكور بمعنى انه يقدر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه بخلاف (بل) فإنه يقتضي إبطال الطلاق الذي وقع في زينب و إثباته بعينه في عمرة فشرط في وقوعه بعمرة إبطاله في زينب و لم يحصل و الأقوى عندي عدم وقوع الطلاق بعمرة.