إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦١
و لو باع عبده فللمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر للحرة و منهم من أنكرهما (١)، و لو باع امة و ادعى ان حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع، و في قبول الالتحاق به نظر ينشأ (من) انه إقرار لا ضرر فيه (و من) إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
[المطلب الثالث في الطلاق]
المطلب الثالث في الطلاق طلاق العبد بيده إذا تزوج باذن مولاه و لا اعتراض لمولاه سواء كانت زوجته حرة أو امة لغير مولاه و ليس له إجباره عليه و لا منعه منه الّا ان تكون أمة لمولاه فان طلاقه بيد المولى و له التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه و ليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلل رجعة، و لو استقل العبد بالطلاق وقع على اشكال (٢)،
قال قدس اللّه سره: و لو باع عبده (الى قوله) و منهم من أنكرهما.
[١] أقول: هنا حكمان (ألف) ان للمشترى الفسخ و قد تقدم البحث فيه (ب) ان على المولى نصف المهر و هو يشتمل على حكمين (أحدهما) ان المهر يضمنه المولى و قد تقدم البحث فيما يناسب ذلك و يظهر حكمه منه (و ثانيهما) ان الواجب على المولى نصف المهر و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج و أنكره ابن إدريس و أوجب كل المهر لان المهر يجب بالعقد و يتشطر بالطلاق و حمل الفسخ عليه قياس و نقل صاحب شرح رسالة سلار من أصحابنا بأنه وجد بعض فتاوى المفيد بان العقد وحده لا يوجب كل المهر بل انما يجب كل المهر بالعقد و الدخول أو الموت فعلى هذا لا يتوجه كلام ابن إدريس و الحق عندي اختيار والدي المصنف.
المطلب الثالث في الطلاق قال قدس اللّه سره: و لو استقل العبد بالطلاق وقع على اشكال.
[٢] أقول: إذا استقل العبد المزوج بامة سيده باذنه بالطلاق هل يقع أم لا (يحتمل) العدم (لما) رواه ليث المرادي: قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال ان كانت أمتك فلا ان اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و ان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه [١] (و لما) رواه زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا المملوك
[١] ئل باب ٤٢ خبر ١ من أبواب مقدمات الطلاق