إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٧
فان راجعها بعد طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت بدون المحلل و لو طلق
(ب) شرط ابن الجنيد في الطلاق الثاني قبل الوضع و بعد الرجعة و المواقعة مضى شهر من حال المواقعة و كذا في الثالث فتحرم بعده حتى المحلل (ج) قول الشيخ الطوسي في النهاية و إذا طلق الحبلى و هي مستبين حملها فليطلقها اىّ وقت شاء فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها فإن أراد طلاقها للعدة واقعها ثم طلقها بعد الواقعة و تبعه ابن البراج و ابن حمزة (د) قول والدي المصنف قدس اللّه سره انه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة و هو اختيار الفقيه الفاضل محمد بن إدريس رحمه اللّه و هو الأقوى عندي، (احتج) ابن بابويه بما رواه إسماعيل الجعفي في الصحيح، عن الباقر عليه السّلام:
قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [١] و في الصحيح عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال الحلبي تطلق تطليقة واحدة [٢] و ما رواه منصور الصيقل عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال يطلقها قلت فيراجعها قال نعم يراجعها قلت فان بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال لا حتى تضع [٣] أجاب الشيخ عن الروايتين الأولتين بأن المراد بقوله واحدة الوحدة الصنفية و المراد بالطلاق طلاق العدة أي لا يقع بها إلا صنف واحد من الطلاق و هو طلاق العدة (لما) رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [٤] و هو الجواب عن الثالثة.
(احتج) ابن الجنيد بما رواه زيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت فله ان يراجعها قال نعم و هي امرأته قلت فان راجعها و مسها و أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضى لها
[١] ئل باب ٢٠ خبر ١ من أبواب أقسام الطلاق
[٢] ئل ب ٢٠ خبر ٣ من أبواب أقسام الطلاق
[٣] ئل باب ٢٠ خبر ٧ من أبواب أقسام الطلاق
[٤] ئل باب ٢٠ خبر ٥ من أبواب أقسام الطلاق