إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٧
[فروع]
فروع
[ (ألف) لو أتت بولد لأقلّ من ستة]
(ألف) لو أتت بولد لأقلّ من ستة فان لم تنكح زوجا غيره لحق به و ان كانت رجعية حسبت السنة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة على اشكال (١)
[ (ب) لو نكحت]
(ب) لو نكحت ثم
عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [١] و من حيث كون المسترابة تعتدّ بثلاثة أشهر لتعلم برأيه رحمها من الحبل و ربما تعتد بتسعة أشهر أو سنة فحينئذ تعتد المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين لحكمة برأيه رحمها.
قال قدس اللّه سره: لو أتت بولد لأقل من سنة (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) ان الطلاق هو المزيل للنكاح فيحرم وطيها بغير الرجعة فتكون كالبائنة في النكاح و الولد نتيجته فتكون كالبائنة فيه (و من) ان الرجعية كالزوجة لأنهما يتوارثان و يباح له الوطي و يكون رجعة و يقع الظهار منه و الإيلاء و هما معلولا النكاح و وجود المعلول دليل وجود العلة (و التحقيق) ان الرجعية هل هي فراش أم لا لزوال النكاح بالفعل و ان بقي بعض لوازمه لان اللازم أعم (فإن قلنا) انها فراش فالاعتبار بالمدة من انقضاء العدة (و ان قلنا) انها ليست بفراش فالاعتبار من الطلاق و الأول اختيار الشيخ الطوسي في المبسوط و هو الأقوى عندي ثم فرع الشيخ على ذلك في الرجعي انه إذا مضى قدر العدة من الأقراء أو الأشهر ثم أتت بولد لأكثر من سنة من انقضاء المدة لم يلحقه لأنا تبيّنا ان الحمل لم يكن موجودا حال الأقراء و الأشهر فتبين بانقضائها فتكون كما لو بانت بالطلاق البائن أو الفسخ ثم أتت بولد لأكثر من سنة من البينونة و ان أتت به لأقل من سنة و بالجملة لأقل من أقصى مدة الحمل تبيّنا انها حملت به في حال العدة و هي فراش حينئذ فيلحق به.
(و اعلم) ان هيهنا فوائد (ألف) النكاح الدائم مع الدخول فراش موجب لالتحاق النسب بمجرد إمكان كونه منه و يبقى هذا الإيجاب بعد زوال النكاح ببقاء الإمكان
[١] و في نسخة بدل قوله عموم قوله تعالى إلخ عموم النص و النظر الى المعنى و الحكم انتهى و الآية في البقرة ٢٣٤