إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٩
مقامها
[ (ه) ذكر لفظ الجلالة]
(ه) ذكر لفظ الجلالة فلو قال اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع نعم لو أردف ذكر اللّه تعالى بذكر صفاته وقع (١)
[ (و) يجب ذكر اللعن و الغضب]
(و) يجب ذكر اللعن و الغضب فلو بدّل كلا منهما بمساويه كالبعد و الطرد أو السخط أو أحدهما بالاخر لم يقع
[ (ز) يجب ان يخبر بالصدق على ما قلناه]
(ز) يجب ان يخبر بالصدق على ما قلناه فلو قال اشهد باللّه انى صادق أو من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو انى لصادق أو انى لبعض الصادقين أو انها زنت لم يقع و كذا المرأة لو قالت اشهد باللّه انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز و كذا لا يجوز لعنة اللّه علىّ ان كنت كاذبا أو غضب اللّه علىّ ان كان صادقا
[ (ح) النطق بالعربية مع القدرة]
(ح) النطق بالعربية مع القدرة و يجوز مع التعذر النطق بغيرها فيفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين و لا يكفى الواحد و لا يشترط الزائد
[ (ط) الترتيب على ما ذكرناه]
(ط) الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعا ثمّ بالغضب
[ (ى) قيام كلّ منهما عند لفظه]
(ى) قيام كلّ منهما عند لفظه (و قيل) يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم (٢)
[ (يا) بدأة الرجل أوّلا بالشهادات ثم اللعن و يعقّب المرأة]
(يا) بدأة الرجل أوّلا بالشهادات ثم اللعن و يعقّب المرأة
حكمه من غير افتقار الى تراضيهما بعد الحكم أو لا بدّ من تراضيهما فيه قولان مبنيان على ان المتداعيين إذا تراضيا بان يحكم بينهما غير من له الولاية الشرعيّة (هل) يفتقر الى تراضيهما بعد الحكم أولا فيه قولان للشيخ ففي المبسوط قوّى اشتراط التراضي، و في الخلاف اختار اللّزوم بنفس الحكم من غير توقف على الرّضا و اختاره المصنف في المختلف و سيأتي تحقيقه في باب القضاء و الأقوى عندي انّه لا يجوز التحكيم في اللّعان لما تقدم في المسألة الاولى من ثبوت أحكامه في غير المتلاعنين و يلزم على قول من يشترط تراضيهما بعد الحكم انه لا يصحّ التحكيم لان لزوم حكمه بعد التمام موقوف على التراضي و حكم اللّعان لا يقع موقوفا على التراضي لأنّه لازم لتمامه لزوما واجبا شرعا
قال قدس اللّه سره: (ه) ذكر لفظ الجلالة (إلى قوله) وقع.
[١] أقول: وجه القرب انّه غير الصيغة التي ورد بها القرآن (و يحتمل) ضعيفا الوقوع لقيام كل من المترادفين مقام الآخر كما تقرّر في الأصول و الأصح الأوّل لأنّ غيره مخالف لنص القرآن إذا القرآن بيّن كيفيته و فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم ينقل غير ذلك.
قال قدس اللّه سره: قيام كل منهما عند لفظه (الى قوله) يدي الحاكم.
[٢] أقول: الذي ذكره المصنف هنا اختيار ابى القاسم بن سعيد رحمه اللّه و هو