إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٣٧
(و هل) يجوز رهنها فيه نظر (١) و لا فرق بين المسلمة و الكافرة و كذا المولى، و لو ارتدت لم تبطل حكم الاستيلاد و في رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ان وليدة نصرانية أسلمت عند رجل و ولدت منه غلاما و مات فأعتقت فتنصرت و تزوجت نصرانيّا و ولدت فقال ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها [١] (و قيل) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة (٢) و لا يسرى حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو تزوجت بعبده أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حيوة المولى و بعد وفاته و ما في يد أم الولد لورثة سيدها.
و تصح الوصية لأم الولد من مولاها خاصة فتعتق من الوصية فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد (و قيل) تعتق من النصيب و يعطى الوصية. (٣)
و لو جنت أم الولد خطاء تعلّقت الجناية برقبتها و يتخير المولى بين دفعها الى
قال قدس اللّه سره: و هل يجوز رهنها فيه نظر.
[١] أقول: قد تقدم البحث في ذلك في باب الرهن.
قال قدس اللّه سره: و لو ارتدت (الى قوله) بالمرتدة.
[٢] أقول: قوله و قيل إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري و ملك الايمان من كتاب النهاية.
قال قدس اللّه سره: و تصح الوصية (إلى قوله) و تعطى الوصية.
[٣] أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في الوصايا.
قال قدس اللّه سره: و لو جنت أم الولد خطأ (إلى قوله) على رأى.
[١] ئل ب ٨ خبر ١ من أبواب الاستيلاد و الخبر منقول (الى المعنى بحيث يخل و لفظ الحديث هكذا عن ابى جعفر عليه السّلام قال قضى على عليه السّلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت سيدها غلاما ثم ان سيدها مات فأصابها إعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت قال اما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول و احبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.