إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٨
مدخل للذكر و يوجب الخيار مع منع الوطي و لم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت و ليس له إجبارها على ازالته و لا تردّ المرأة بعيب سوى ذلك (و قيل) المحدودة بالزنا تردّ (و قيل) بل يرجع على وليّها العالم بحالها بالمهر و لا فسخ. (١)
جعله رواية و لم يذكره الشيخ في المبسوط في عيوب المرأة (و احتج) المانع برواية الحلبي المتقدمة و والدي المصنف فصّل هنا: فقال ان بلغ حد الإقعاد كان موجبا لخيار الفسخ و هو الأصح عندي، و اختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد لقول الصادق عليه السّلام في رواية داود بن سرحان في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو جذماء قال ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها و ان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها الحديث [١] و ان لم يبلغ حد الإقعاد لم يوجب الفسخ لرواية الحلبي.
قال قدس اللّه سره: و قيل المحدودة في الزنا (الى قوله) و لا فسخ
[١] أقول: الأول اختيار المفيد و سلار و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن الجنيد و قطب الدين الكيدري، و الثاني اختيار الشيخ في النهاية و ابن إدريس و اختار والدي المصنف في المختلف عدم الرد به و لم يتعرض للمهر لان المهر عوض ملك البضع فلا يبقى مع استعادة عوضه (و أورد) على الشيخ بان الرجوع بالمهر و عدم الخيار إثبات لأحد المعلولين مع نفى الآخر مع اتحاد العلة و هي التدليس تناقض (احتج) المفيد باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ (و بما) رواه عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه، عن الصادق عليه السّلام، قال سألته عن الرجل يتزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوّجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها الحديث [٢] (و احتج) المصنف في المختلف برواية الحلبي في الصحيح، عن
[١] ئل باب ١ خبر ٨ من أبواب العيوب
[٢] ئل باب ١ خبر ١ من أبواب العيوب