إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٥
بألف فطلق (بألف- خ) وقع رجعيا و فسدت الفدية و لو قال أبوها فطلقها و أنت بريء من صداقها فطلق صح الطلاق رجعيا و لم يلزمها الإبراء و لا يضمنه الأب و لو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذه النكاح و اثنتين في غيره لم يصح في الاثنتين فإذا طلق الثالثة استحق ثلث الالف. (١)
[المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع]
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع لو قال طلق زوجتك و علىّ ألف لزمه الالف مع الطلاق و لا يقع الطلاق باينا (اما) لو قال خالعها على ألف في ذمتي ففي الوقوع اشكال (٢)، و لو اختلع [١] بوكالتها
قال قدس اللّه سره: و لو كانت معه على طلقة (إلى قوله) ثلث الألف.
[١] أقول: مراده بالثالثة هنا الأولى التي في هذا النكاح لان كل واحدة من ثلاث فهو ثالث بالنسبة إلى الاثنين.
المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع و التنازع قال قدس اللّه سره: لو قال طلق زوجتك (الى قوله) إشكال.
[٢] أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قال طلق زوجتك و علىّ ألف على سبيل الجعالة صح و لزمه الالف مع الطلاق لان الطلاق أمر يستقل به الزوج فجازت الجعالة عليه من الأجنبي لإمكان اشتماله على غرض مقصود له بقوله (و علىّ) (ب) لو قال خالع زوجتك على ألف في ذمتي قال المصنف فيه اشكال و منشأه (من) أنه معاوضة فلا يصح ان يملك واحد عوضا و عوضه على غيره (و من) حيث انه افتداء للآية و الافتداء يصح من الأجنبي و الشيخ في المبسوط قوى المنع و مأخذ القولين ان الخلع هل هو معاوضة أو افتداء (و يمكن) ان يقال المبنى هل الخلع فسخ بالتراضي أو طلاق و البذل جعل (و على الثاني) يصح من كل منهما (و على الأول) من كل منهما لا يصح، و الفرق بين الفسخ هنا و الطلاق ان الفسخ هنا بعوض بالتراضي فلا يصح ان ينفرد به الأجنبي، و الفرق بين هذه المسألة و المسألة
[١] أي ادعى وكالتها في البذل.