إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٠
فلو ادعت العنّة من دون الثلاثة حلف (و قيل) ان تقلص في الماء البارد فصحيح و ان استرخى فعنّين (١)، و لو ادعى الوطي قبلا أو دبرا أو وطى غيرها بعد ثبوت العنة صدّق مع اليمين (و قيل) في دعوى القبل ان كانت بكرا صدّق مع شهادة النساء بذهابها و الا حشى قبلها خلوقا و أمر بوطئها فيصدّق مع ظهوره على العضو. (٢)
و إذا ثبت العنة و صبرت لزم العقد و الا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ و الا فسخت ان شائت و لها نصف المهر،
قال قدس اللّه سره: فلو ادعت العنة (إلى قوله) فعنين.
[١] أقول: قوله و قيل إشارة إلى قول ابني بابويه و ابن حمزة و أنكره ابن إدريس و المصنف و الأصح اختيار المصنف و ابن إدريس.
قال قدس اللّه سره: و لو ادعى الوطي قبلا أو دبرا (الى قوله) مع ظهوره على العضو.
[٢] أقول: ما اختاره المصنف هو اختيار ابن ابى عقيل، و الشيخ في النهاية لكنه قال و قد روى بأنها تؤمر بان تحشو قبلها خلوقا الى آخره و كذا قال ابن البراج و الصدوق في المقنع و ابن إدريس و قال على بن بابويه عليه اليمين و عليها البينة لأنها تدعيه و قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف فإنه افتى به و تبعه الكيدري و الحق اختيار المصنف لما رواه ابن حمزة في الصحيح، عن ابى جعفر عليه السّلام قال القول في ذلك قول الزوج و عليه ان يحلف باللّه لقد جامعها لأنها المدعية الحديث [١] (احتج) الشيخ في الخلاف بما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت المرأة لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو سأله رجل، عن رجل تدعى عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا يعلم الرجل و يدخل عليها الرجال فان خرج و على ذكره خلوق صدّق و كذّبت و الا صدقت [٢] (و الجواب) انها ضعيفة مرسلة.
[١] ئل باب ١٥ خبر ١ من أبواب العيوب. صدر الخبر إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقر بها منذ دخل فان القول إلخ
[٢] ئل باب ١٥ خبر ٢ من أبواب العيوب