إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨١
ما تلده فولدت توأمين دفعة (معا- خ ل) عتقا و لو ترتبا عتق الأول و لو اشتبه أقرع و لو ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق لان شرط النذر وجد في الميت و ليس محلا للعتق و الصحة في الحي لاستحالة تعلق العتق بالميت (١) و كذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا أو أول من يملك فملك جماعة دفعة و لو أعتق بعض مماليكه فقيل اعتقت عبيدك؟ فقال نعم عتق ذلك البعض خاصة (و هل) يشترط الكثرة الأقرب ذلك (٢)، و لو
للخصوص و لا يصلح للعموم.
قال قدس اللّه سره: اما لو نذر عتق أول ما تلده (الى قوله) بالميت.
[١] أقول: نذر العتق انما هو نذر بإزالة قيد الملك عن من هو ثابت عليه بصيغة شرعية اختيارية فهو يدل على الحياة بالالتزام و كأنه قال أول ما تلد من الاحياء أو حيا و هو ظاهر فمن ثم احتمل عتق الحيّ و الأظهر عندي الأول.
قال قدس اللّه سره: و لو أعتق بعض مماليكه (الى قوله) و الأقرب ذلك.
[٢] أقول: الإقرار ليس من الأسباب بل هو اخبار عما سبق فلا يصح إذا لم يكن مطابقا لخارج سبق عليه و لا بدّ لذلك السابق من سبب فان علم له سبب يمكن حمله على حقيقته صرف اليه و اقتصر عليه و لا يتعدى لو لم يعلم وجود ذلك السبب حمل على الأكثر كهذه الصورة لأن الجمع المضاف الحق انه للعموم و لا يحمل هنا على العموم لأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله هؤلاء مماليكي حقيقة فإذا قيل له اعتقت مماليكك فقال نعم و هي تقتضي إعادة السؤال و تقريره فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم بغيرهم لأصالة البراءة (و لأن) الإقرار انما يحمل على التحقيق و المتيقن لا على ما فيه احتمال (و هل) يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة (أم لا) قولان و منشأ القولين ان اللفظ انما يحمل على الإقرار على أصل الحقيقة (و من) حيث أصل البراءة (و من) جواز التجوز به و يتفرع (على هذا- خ) الاكتفاء بالواحد و عدمه (فعلى الاشتراط) يكتفى بالواحد (و على عدم الاشتراط) لا يكتفى بالواحد و يلزم بعتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة و يكون في الباقي كالمشتبه.
(و اعلم) ان البحث هنا في مقامين (الأول) في الحكم على مجرد إقراره ظاهرا و قد