إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٢
واحدة كما لو قال إحداكن طالق أو واحدة منكن طالق
[ (ح) لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما و طولب بالبيان]
(ح) لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع منهما و طولب بالبيان و ينفق عليهما الى ان يتبيّن (يبين خ ل- يعيّن- خ ل) فان عين واحدة للطلاق أو النكاح لزمه و لهما إحلافه لو كذّبتاه، و لو قال هذه بل هذه طلّقتا معا لأنه أقرّ بطلاق الاولى و رجع عنه فلم يقبل رجوعه و يقبل إقراره في الثانية، و لو قال هذه بل هذه أو هذه طلقت الاولى و إحدى الآخرتين و طولب ببيانها، و لو قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الأخيرة و إحدى الأوليين، و لو قال هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الأوليين و واحدة من الأخيرتين و طولب بالبيان فيهما، و هل يكون الوطي بيانا اشكال أقربه ذلك (١)
بطلان الطلاق بالموت و لم يقل احد من أرباب هذا القول بذلك (و لانه) لو اوصى آخر ان يعين فعين حكمنا بوقوع الطلاق في آخر جزء من حياته لامتناع إنشاء الطلاق بعد الموت، فقد ظهر ان القول بالتعيين انما هو في حيوة المطلق لا بعد وفاته فظهر أيضا الفرق بين موتهن وارثه منهن و موته و عدم ارثهن منه و متوهم المنافاة في المسئلة السابقة و هذه المسئلة قد عمش بصر بصيرته عن إدراك الأصول (خ).
(و وجه الصلح) ان المستحق مشتبه و لا يمكن بيانه فصار كدعوى اثنين دارا و يعلم صدق أحدهما و انها لواحد منهما خاصة و يدهما خارجة و هذا من باب اتحاد طريق المسألتين و انما طولنا الكلام في هذه المسائل لأنها موضع اشتباه.
قال قدس اللّه سره: لو طلق واحدة معينة (إلى قوله) أقربه ذلك.
[١] أقول: معنى كونه بيانا (تعيينا- خ ل) انه يكون بمنزلة إقراره بأن غير الموطوئة هي التي كنت طلقتها لانه يقبل قوله في الذكر فينزل وطيه بمنزلة اختياره و منشأ الاشكال (من) انه بيان تذكر (و من) حيث انه أعم و لا دلالة للعام على الخاص (و وجه القرب) ان تعيينه مقبول و الأصل صيانة فعل المسلم عن المحرّم و يحمل على المحلل و ذلك يستلزم البيان ثم قال ههنا (و لو ماتتا قبله وقف نصيبه من كل منهما ثم يطالب ببيان إلخ) و هنا جزم بالإيقاف لوقوع الطلاق بواحدة هنا جزما لأنه أوقع بواحدة معينة ثم اشتبهت و في تلك المسألة على القول بأنه لا يقع الا بالتعيين فإذا ماتتا ماتتا زوجتين على هذا الاحتمال فورث منها فافترقت المسألتان.