إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٨٧
و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على اشكال (١) و لو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله أو بالقرض عليه بقدر نصيبه و لو كان له بنت و ابن ابن فالنفقة على البنت و لو كان له أم و بنت احتمل التشريك و اختصاص البنت بالنفقة. (٢)
[البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم]
البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم و يبدأ المنفق بنفسه فان فضل شيء صرفه في نفقة زوجته فان فضل فللأبوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد و هكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد و لو
على الإرث فيترتب في الكميّة، و الأصح الأول لما تقدم.
قال قدس اللّه سره: و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على اشكال.
[١] أقول: هذا فرع على وجوب الإنفاق على الفقير بالمال الغنى [١] بالقدرة على التكسب (و تقريره) انه لو اجتمع ذو المال و القادر على التكسب (هل) يقدم في وجوب الإنفاق ذو المال (أولا) بل يتساويان: قال امام المجتهدين والدي المصنف فيه اشكال و منشأه (وجوب) الإنفاق على كل واحد فيجب عليهما إذا اجتمعا لعدم منع أحدهما الآخر و الأصل البقاء (و لمساواة) القدرة الغنى في السببية لأنا نبحث على هذا التقدير و لو جامع الغنى غنيا لوجب عليهما فكذا لو اجتمع الغنى و مساويه (و من) ان وجوبها على المكتسب لضرورة عدم غيره و هي منفيّة هنا.
قال قدس اللّه سره: و لو كان له أم و بنت (الى قوله) بالنفقة
[٢] أقول: وجه الأول تساويهما في السبب و هو القرابة فيتساويان في الأثر (و لان) كونه ولدا مساو لكونه والدا في إيجاب الإنفاق في الذكورة فكذا في الأنوثة (لأنه) لا مدخل الّا للتوليد له و منه، و يرد لو اعتبر التوليد و الغي وصف الذكورية و الأنوثية لتساوى الابن و الام و هو باطل (و وجه) الثاني ان البنت تقدم على جد الأب و الام متأخرة عنه فتقدم البنت عليها.
[١] صفة للفقير